____________________
أقول: اختلف الفقهاء في تصرفات المريض المنجزة المتبرع بها أعني بلا عوض غير الإقرار فقال بعضهم أنها من الثلث كالمعلقة بالموت وهو اختيار والدي المصنف والشيخ في المبسوط والصدوق وابن الجنيد ومفهوم قول الشيخ في الخلاف وقال المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس أنها من الأصل و الأول هو الصحيح عندي لوجوه (ألف) ما رواه علي بن يقطين في الصحيح قال سألت أبا الحسن عليه السلام ما للرجل من ماله عند موته قال الثلث والثلث كثير (1) وما في المجازات والاستفهام للعموم على ما قرر في الأصول فما زاد على الثلث ليس له ويكون تصرفا في غير ملكه فلا يصح (لا يقال) هذا مجاز لا حقيقة للإجماع على أنه ملكه فلا حجة - لتعدد المجاز وزيادة الإضمار على خلاف الأصل (لأنا) نقول أقرب المجازات القدرة على التصرف والتمكن منه فيحمل عليه (ب) ما رواه شعيب بن يعقوب في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من ماله فقال له ثلث ماله والمرأة أيضا (2) - وجه الاستدلال أن السؤال وقع عن الملك الذي يجوز له فيه سائر التصرفات والتبرعات لأن مطلق الملك ليس بمنفي بالإجماع ولا جواز التصرف وفي الواجب بقي في التبرع وهو يعم الوصايا وغيرها (ج) لو كانت من الأصل لقدم العتق المتبرع به على الدين والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن المرض لا يصلح للمانعية حينئذ فبقي حكم الصحة لأصالة البقاء وأما بطلان التالي فلما رواه زرارة في الصحيح عن الصادق عليه السلام إذا ترك الدين عليه ومثله أعتق المملوك واستسعى (3) (د) كلما اعتبر في العتق المتبرع به المنجز الثلث اعتبر في كل منجز متبرع به الثلث لكن المقدم حق والتالي مثله أما الملازمة (فلأن) العتق مبني على التغليب وهو أولى من الهبة (لأنه) ينفذ في نصيب الشريك ولعدم فرق الأمة بينهما ولنصهم على عدم الفرق