إلى السهام الثلاثة فيصير معنا أربعة أسهم نقسمها بين الولدين فظهر أن النصيب المجهول سهمان لأنه بقدر النصيب (ثم) نعود فنقول إن المال كان خمسة أسهم والنصيب منه سهمان فنصرف إلى الموصى له سهمين يبقى ثلاثة نسترد منه مثل ثلث الباقي بعد النصيب وهو سهم فإن الباقي بعد النصيب ثلاثة ونضمه إلى الثلاثة فيصير معنا أربعة بين الابنين لكل واحد سهمان مثل النصيب المخرج ابتداءا.
الثانية لو قال أعطوه بمثل نصيب أحدهما إلا ثلث ما يبقى بعد الوصية لا بعد النصيب والوصية هي التي يتقرر الاستحقاق عليها بعد الاستثناء (فطريقه) أن نجعل المال سهمين ونصيبا مجهولا وإنما جعلناه سهمين ونصيبا بحيث إذا أخرجنا النصيب يبقى من المال ما إذا زيد عليه مثل نصفه يصير ثلاثة حتى نسترد من النصيب مثل نصف الباقي بعد النصيب فيكون قد استرجعنا مثل ثلث الباقي بعد الوصية فإذا جعلنا المال سهمين ونصيبا مجهولا استرجعنا من النصيب سهما كاملا فصار معنا ثلاثة ونصيب مجهول فنقسم الثلاثة على الابنين (الاثنين - خ ل) فلكل واحد سهم ونصف فظهر لنا أن النصيب المقدر أو لا كان سهما ونصفا فنعود ونقول ظهر أن المال كله قد كان ثلاثة أسهم ونصفا فنبسطها أنصافا تصير سبعة والنصيب منها ثلاثة فنصرف إلى الموصى له ونسترد مثل نصف الباقي بعد النصيب فالباقي بعد النصيب أربعة ومثل نصفه سهمان فنستردهما ونضمهما إلى الأربعة ونقسمها على الابنين (الاثنين - خ ل) لكل واحد ثلاثة فقد حصل للموصى له ثلاثة إلا مثل ثلث الباقي بعد تجرد الوصية وهو سهمان فيبقى له واحد، ولو أطلق وقال أعطوه مثل نصيب أحد ولدي إلا ثلث ما يبقى من المال ولم يقل بعد الوصية أو بعد النصيب نزل على الوصية فإنها الأقل واللفظ متردد.
الثالثة لو استثنى جزءا مقدرا من جزء مقدر كان يقول أعطوه مثل نصيب أحد أولادي الثلاثة إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد اخراج النصيب (فطريقه) أن نجعل ثلث المال ثلاثة ونصيبا مجهولا (ثم) نسترد من النصيب المجهول سهما كاملا فيحصل معنا أربعة أسهم نضمها إلى ثلثي المال وهو ستة أسهم ونصيبان يصير عشرة أسهم ونصيبين فنصرف النصيبين إلى الابنين تبقى عشرة أسهم للابن الثالث فعرفنا أن النصيب كان عشرة - فنعود ونقول