الفصل الخامس في المفلس وفيه مطالب (الأول) المفلس (لغة خ) من ذهب جيد ماله وبقي رديه وصار ماله فلوسا وزيوفا وشرعا من عليه ديون ولا مال له يفي بها وهو شامل لمن قصر ماله ومن لا مال له فيحجر عليه في المتجدد باحتطاب وشبهه والفلس سبب في الحجر بشروط خمسة، المديونية، وثبوت الديون عند الحاكم، وحلولها، وقصور ما في يده
____________________
هو محال إجماعا أو للميت وهو محال لعدم قبوله للملك فيتعين الوارث وهو المطلوب والقائل بأن تعلقه كتعلق الرهن وإن نماء الرهن يدخل فيه يتعلق هنا عنده به (و يحتمل) التعلق لأنها على حكم مال الميت لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين (1) ولتبعية النماء الأصل والأصح الأول.
قال دام ظله: ويحسب من التركة الدية في الخطأ والعمد إن قبلها الوارث ولا يلزمه ذلك وإن لم يضمن الدين على رأي.
أقول: هذا قول ابن إدريس، ومنع الشيخ في النهاية من استيفاء القود إلا بعد ضمان الورثة الدية وجوز العفو وهو اختيار أبي الصلاح وابن البراج وقال الطبرسي إن بذل الجاني الدية لم يكن لهم القود إلا بعد ضمان الدين وإلا جاز من غير ضمان (لنا) إن موجب العمد القصاص وإنما يثبت الدية صلحا ولا يجب على الورثة (احتج) الشيخ برواية عبد الحميد بن سعيد قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله أفعليهم أن يقضوا الدين قال نعم - قلت وهو لم يترك شيئا قال إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا الدين (2) وهو غير دال على محل النزاع لاحتمال أن يكون القتل خطأ (ولأن) السؤال وقع عمن أخذ الدية لا مطلقا.
قال دام ظله: ويحسب من التركة الدية في الخطأ والعمد إن قبلها الوارث ولا يلزمه ذلك وإن لم يضمن الدين على رأي.
أقول: هذا قول ابن إدريس، ومنع الشيخ في النهاية من استيفاء القود إلا بعد ضمان الورثة الدية وجوز العفو وهو اختيار أبي الصلاح وابن البراج وقال الطبرسي إن بذل الجاني الدية لم يكن لهم القود إلا بعد ضمان الدين وإلا جاز من غير ضمان (لنا) إن موجب العمد القصاص وإنما يثبت الدية صلحا ولا يجب على الورثة (احتج) الشيخ برواية عبد الحميد بن سعيد قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله أفعليهم أن يقضوا الدين قال نعم - قلت وهو لم يترك شيئا قال إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا الدين (2) وهو غير دال على محل النزاع لاحتمال أن يكون القتل خطأ (ولأن) السؤال وقع عمن أخذ الدية لا مطلقا.