____________________
قال دام ظله: ويصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة على إشكال.
أقول: هذا الإشكال مبني على الإشكال السابق في بيعه فإن قلنا بالصحة احتمل هنا المنع أيضا لجواز الانتفاع به في البيع منفعة خالية بخلافه هنا والأصح عندي أنه لا يصح.
قال دام ظله: ولو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل فإن شرط بيعه وجعل الثمن رهنا صح وإن شرط منعه بطل وإن أطلق فالأقرب الجواز فيباع ويجعل الثمن رهنا ولو طرأ ما عرضه للفساد فكذلك.
أقول: وجه القرب أن الإذن في البيع معلوم بقرينة الظاهر وهو قصد كل أحد حفظ ماله (ويحتمل) عدمه لأن البيع قبل الأجل ليس من مقتضى الرهن ولم يأذن فيه فلا يجوز البيع فلا يصح ولو طرء على الرهن ما عرضه للفساد كتعفن الحنطة وجب بيعه وجعل الثمن رهنا قطعا والأقوى عندي ما هو الأقرب عند والدي.
قال دام ظله: لو نذر العتق عند شرط ففي صحة رهنه قبله نظر.
أقول: ينشأ (من) أنه مملوك والأصل الصحة (ومن) أن كل رهن وثيقة لقوله عليه السلام الرهن وثيقة لدين المرتهن (1) وهذا ليس وثيقة بالضرورة لأنه يترقب الخروج
أقول: هذا الإشكال مبني على الإشكال السابق في بيعه فإن قلنا بالصحة احتمل هنا المنع أيضا لجواز الانتفاع به في البيع منفعة خالية بخلافه هنا والأصح عندي أنه لا يصح.
قال دام ظله: ولو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل فإن شرط بيعه وجعل الثمن رهنا صح وإن شرط منعه بطل وإن أطلق فالأقرب الجواز فيباع ويجعل الثمن رهنا ولو طرأ ما عرضه للفساد فكذلك.
أقول: وجه القرب أن الإذن في البيع معلوم بقرينة الظاهر وهو قصد كل أحد حفظ ماله (ويحتمل) عدمه لأن البيع قبل الأجل ليس من مقتضى الرهن ولم يأذن فيه فلا يجوز البيع فلا يصح ولو طرء على الرهن ما عرضه للفساد كتعفن الحنطة وجب بيعه وجعل الثمن رهنا قطعا والأقوى عندي ما هو الأقرب عند والدي.
قال دام ظله: لو نذر العتق عند شرط ففي صحة رهنه قبله نظر.
أقول: ينشأ (من) أنه مملوك والأصل الصحة (ومن) أن كل رهن وثيقة لقوله عليه السلام الرهن وثيقة لدين المرتهن (1) وهذا ليس وثيقة بالضرورة لأنه يترقب الخروج