____________________
وابن أبي حمزة ضعيف.
قال دام ظله: ولو أوصى بجزء من ماله فالسبع وقيل العشر.
أقول: القولان للشيخ رحمه الله فقال في النهاية والخلاف بالأول وهو اختيار المفيد وابن الجنيد وسلار وابن البراج وابن حمزة وقال في كتابي الأخبار بالثاني و هو اختيار ابني بابويه والمصنف في المختلف (واحتج) بما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان قال إن امرأة أوصت إلى وقالت ثلثي يقضى به ديني وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال ما أرى لها شيئا ما أدري ما الجزء فسألت أبا عبد الله عليه السلام بعد ذلك و خبرته كيف قالت المرأة وما قال ابن أبي ليلى فقال كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث إن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام وقال له اجعل على كل جبل منهن جزءا وكانت الجبال يومئذ عشرة فالجزء هو العشر من الشئ (1) (احتج) الآخرون بما رواه ابن أبي نصر في الصحيح قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال واحد من سبعة لأن الله تعالى يقول لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم (2) (والجواب) الأول يرجح بكونه صاحب الواقعة والأصح عندي أنه العشر لأنه يصدق عليه أنه جزء حقيقة واللفظ إذا تردد بين الأقل والأكثر إنما يحمل على الأقل (وأيضا) فإنه تعالى استعمله في العشر ونص المعصوم باستدلاله به على أن هذا الاستعمال حقيقة قال الشيخ الأولى محمولة وعلى الوجوب والثانية على الاستحباب جمعا بين الأخبار.
قال دام ظله: ولو قال أعطوه كثيرا فكذلك وقيل نحمله على النذر.
أقول: إذا قال أعطوه كثيرا من مالي كان بمنزلة قوله أعطوه حظا أو نصيبا
قال دام ظله: ولو أوصى بجزء من ماله فالسبع وقيل العشر.
أقول: القولان للشيخ رحمه الله فقال في النهاية والخلاف بالأول وهو اختيار المفيد وابن الجنيد وسلار وابن البراج وابن حمزة وقال في كتابي الأخبار بالثاني و هو اختيار ابني بابويه والمصنف في المختلف (واحتج) بما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان قال إن امرأة أوصت إلى وقالت ثلثي يقضى به ديني وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال ما أرى لها شيئا ما أدري ما الجزء فسألت أبا عبد الله عليه السلام بعد ذلك و خبرته كيف قالت المرأة وما قال ابن أبي ليلى فقال كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث إن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام وقال له اجعل على كل جبل منهن جزءا وكانت الجبال يومئذ عشرة فالجزء هو العشر من الشئ (1) (احتج) الآخرون بما رواه ابن أبي نصر في الصحيح قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال واحد من سبعة لأن الله تعالى يقول لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم (2) (والجواب) الأول يرجح بكونه صاحب الواقعة والأصح عندي أنه العشر لأنه يصدق عليه أنه جزء حقيقة واللفظ إذا تردد بين الأقل والأكثر إنما يحمل على الأقل (وأيضا) فإنه تعالى استعمله في العشر ونص المعصوم باستدلاله به على أن هذا الاستعمال حقيقة قال الشيخ الأولى محمولة وعلى الوجوب والثانية على الاستحباب جمعا بين الأخبار.
قال دام ظله: ولو قال أعطوه كثيرا فكذلك وقيل نحمله على النذر.
أقول: إذا قال أعطوه كثيرا من مالي كان بمنزلة قوله أعطوه حظا أو نصيبا