____________________
قوله) وفي المشتري إشكال.
أقول: ينشأ من ثبوته ابتداء (ومن) زوال العلة الموجبة واشتماله على نفي حكم السبب وكان مانعا وهو الأقوى.
الفصل الثاني في الأخذ والمأخوذ منه قال دام ظله: فلا يثبت لغير الشريك الواحد على رأي أقول: هذا اختيار الشيخين وعلي بن بابويه والسيد المرتضى والسلار وأبي الصلاح والصدوق في المقنع وابن البراج وابن حمزة والطبرسي وابن زهرة وقطب الدين الكيدري وابن إدريس وجدي للأصل ولرواية يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسماه فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة (1) وذهب ابن الجنيد إلى ثبوتها مع الكثرة وذهب الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه إلى أنها لا يثبت مع الكثرة في الحيوان وثبتت مع الكثرة في غيره واحتج الصدوق بهذه الرواية وبرواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان قال سألته عن مملوك بين شركاء وأراد أحدهم أن يبيع نصيبه قال يبيعه قلت فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه أعطني قال هو أحق به ثم قال عليه السلام لا شفعة في الحيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا (2) وهي ضعيفة السند - وأخطأ ابن إدريس هنا حيث ادعى الاجماع على انتفاء الشفعة مع الكثرة.
أقول: ينشأ من ثبوته ابتداء (ومن) زوال العلة الموجبة واشتماله على نفي حكم السبب وكان مانعا وهو الأقوى.
الفصل الثاني في الأخذ والمأخوذ منه قال دام ظله: فلا يثبت لغير الشريك الواحد على رأي أقول: هذا اختيار الشيخين وعلي بن بابويه والسيد المرتضى والسلار وأبي الصلاح والصدوق في المقنع وابن البراج وابن حمزة والطبرسي وابن زهرة وقطب الدين الكيدري وابن إدريس وجدي للأصل ولرواية يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسماه فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة (1) وذهب ابن الجنيد إلى ثبوتها مع الكثرة وذهب الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه إلى أنها لا يثبت مع الكثرة في الحيوان وثبتت مع الكثرة في غيره واحتج الصدوق بهذه الرواية وبرواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان قال سألته عن مملوك بين شركاء وأراد أحدهم أن يبيع نصيبه قال يبيعه قلت فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه أعطني قال هو أحق به ثم قال عليه السلام لا شفعة في الحيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا (2) وهي ضعيفة السند - وأخطأ ابن إدريس هنا حيث ادعى الاجماع على انتفاء الشفعة مع الكثرة.