إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٢ - الصفحة ٤٦٣
في ذمتي ألف وهذه التي أقررت بها كانت وديعة لم يقبل ولو قال له على ألف ودفعها ثم قال كانت وديعة وكنت أظنها باقية فبانت تالفة لم يقبل لأنه مكذب لإقراره أما لو ادعى تلفها بعد الإقرار قبل بالبينة ولو قال له عندي وديعة دينا أو مضاربة دينا صح ولزمه الضمان لأنه قد يتعدى فيها فيكون دينا ولو قال أردت أنه شرط على ضمانها لم يقبل ولو قال أودعني مائة فلم أقبضها أو أقرضني مائة فلم آخذها قبل مع الاتصال على إشكال السابع لو أقر بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر وادعى الإشهاد تبعا للعادة من غير قبض فالأقرب سماع دعواه فيحلف المشتري وكذا لو أقر بالاقتراض ثم ادعى الإشهاد في الصك قبل القبض حلف المقرض أما لو شهد الشاهدان بمشاهدة القبض في الموضعين لم تسمع دعواه ولا يمين على المدعي.
الفصل الرابع في الإقرار بالنسب المقر به أما ولدا وغيره أما الولد فيشترط في الإقرار به عدم تكذيب الحس والشرع والمقر به وعدم المنازع فلو أقر ببنوة من هو أكبر منه سنا أو مساو أصغر بما لم تجرد العادة بتولده عنه أو بمن بينه وبين أمه مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد أو ببنوة مشهور النسب بغيره أو بمن كذبه الولد البالغ لم يثبت ولم نازعه
____________________
نفس العين لا تثبت في الذمة بل الواجب الأداء أو القيمة بالتلف.
قال دام ظله: ولو قال أودعني مائة فلم أقبضها أو أقرضني مائة فلم آخذها قبل مع الاتصال على إشكال.
أقول: ينشأ (من) الإيداع والاقراض قد يصدق من دون القبض والقبول حقيقة عرفية فيقبل تفسيره ويقال أقرضني فلم أقترض وأودعني فلم استودع (ومن) أنه إنما يحمل على الصحيح شرعا وهو المنضم إلى القبض والقبول فإن القرض والوديعة إنما يتحققان بالقبض.
قال دام ظله: ولو أقر بالبيع وقبض الثمن (إلى قوله) حلف المقرض.
أقول: وجه القرب العادة ولأن عدم القبول يفضى إلى الحرج وهو الأصح عندي (ومن) أنه إنكار بعد اعتراف.
(٤٦٣)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»
الفهرست