الفصل الرابع في الإقرار بالنسب المقر به أما ولدا وغيره أما الولد فيشترط في الإقرار به عدم تكذيب الحس والشرع والمقر به وعدم المنازع فلو أقر ببنوة من هو أكبر منه سنا أو مساو أصغر بما لم تجرد العادة بتولده عنه أو بمن بينه وبين أمه مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد أو ببنوة مشهور النسب بغيره أو بمن كذبه الولد البالغ لم يثبت ولم نازعه
____________________
نفس العين لا تثبت في الذمة بل الواجب الأداء أو القيمة بالتلف.
قال دام ظله: ولو قال أودعني مائة فلم أقبضها أو أقرضني مائة فلم آخذها قبل مع الاتصال على إشكال.
أقول: ينشأ (من) الإيداع والاقراض قد يصدق من دون القبض والقبول حقيقة عرفية فيقبل تفسيره ويقال أقرضني فلم أقترض وأودعني فلم استودع (ومن) أنه إنما يحمل على الصحيح شرعا وهو المنضم إلى القبض والقبول فإن القرض والوديعة إنما يتحققان بالقبض.
قال دام ظله: ولو أقر بالبيع وقبض الثمن (إلى قوله) حلف المقرض.
أقول: وجه القرب العادة ولأن عدم القبول يفضى إلى الحرج وهو الأصح عندي (ومن) أنه إنكار بعد اعتراف.
قال دام ظله: ولو قال أودعني مائة فلم أقبضها أو أقرضني مائة فلم آخذها قبل مع الاتصال على إشكال.
أقول: ينشأ (من) الإيداع والاقراض قد يصدق من دون القبض والقبول حقيقة عرفية فيقبل تفسيره ويقال أقرضني فلم أقترض وأودعني فلم استودع (ومن) أنه إنما يحمل على الصحيح شرعا وهو المنضم إلى القبض والقبول فإن القرض والوديعة إنما يتحققان بالقبض.
قال دام ظله: ولو أقر بالبيع وقبض الثمن (إلى قوله) حلف المقرض.
أقول: وجه القرب العادة ولأن عدم القبول يفضى إلى الحرج وهو الأصح عندي (ومن) أنه إنكار بعد اعتراف.