الفصل الثاني في الزيادة لو غصب حنطة فطحنها أو ثوبا فقصره أو خاطه لم يملك العين بل يردها مع الزيادة وأرش النقص إن نقصت القيمة بذلك ولا شئ له عن الزيادة، ولو صاغ النقرة حليا ردها كذلك فلو كسر ضمن الصنعة وإن كانت من جهته وللمالك إجباره على ردها نقرة ولا يضمن أرش الصنعة ويضمن ما نقص من قيمة أصل النقرة بالكسر، ولو صبغة بما يساوي قيمته تشاركا فالفاضل بينهما بالسوية والناقص من الصبغ فلو نقص المجموع عن قيمة الثوب رده مصبوغا مع أرش النقص وكذا تثبت الشركة لو أطارت الريح الثوب إلى إجانة صباغ أو غصب من آخر ولو قبل الصبغ الزوال أجبر الغاصب على فصله وإن استضر بعدم الصبغ أو نقص قيمته ولو طلب الغاصب الإزالة أجيب إليها سواء هلك الصبغ بالقلع على إشكال أولا فإن تعيب الثوب ضمن أرشه،
____________________
وجب هنا وإلا احتمله إن زال المانع وهو الخمرية (ومن) أنه لما صار تالفا ضمن مثله وملك الثاني متجدد لصاحب اليد (والتحقيق) أن هذا يبنى على أن الذوات هل هي متساوية واختلافها بأعراض وأحوال كمذهب الجبائي أو متخالفة في الحقيقة كمذهب أبي الحسين (فعلى الأول) يجب رده لزوال المانع كما لو وجد المغصوب بعد أن ضاع (وعلى الثاني) لا يجب لأنه غير المغصوب.
قال دام ظله: ولو غصب خمرا فتخللت في يده حكم بها للغاصب ويحتمل المالك.
أقول: وجه الأول أنها خرجت عن الملك بالكلية واستولى عليها هذا فصارت ملكه ولحصول الخلية واليد له فيما ليس بملك لأحد (ووجه الثاني) ثبوت الأولوية للمالك باليد للتخليل ورفعها تعد (بعد خ) فيد الغاصب عادية لا اعتبار بها لأنه مأخوذ بأشق الأحوال والأصح الأول.
قال دام ظله: ولو طلب الغاصب الإزالة أجيب إليها سواء هلك الصبغ
قال دام ظله: ولو غصب خمرا فتخللت في يده حكم بها للغاصب ويحتمل المالك.
أقول: وجه الأول أنها خرجت عن الملك بالكلية واستولى عليها هذا فصارت ملكه ولحصول الخلية واليد له فيما ليس بملك لأحد (ووجه الثاني) ثبوت الأولوية للمالك باليد للتخليل ورفعها تعد (بعد خ) فيد الغاصب عادية لا اعتبار بها لأنه مأخوذ بأشق الأحوال والأصح الأول.
قال دام ظله: ولو طلب الغاصب الإزالة أجيب إليها سواء هلك الصبغ