الرابعة لو أوصت بمثل نصيب زوجها مع أب وابنين وثلاث بنات إلا سدس المال فالفريضة من اثني عشر وتضيف إليها ثلاثة وتضرب الجميع في ستة يصير تسعين فللزوج ما استثنى وهو السدس بثلاثة أسهم خمسة عشر وهو خمسة أمثال نصيبه وللأب عشرة وكذا لكل ابن ولكل بنت خمسة تبقى ثلاثون تقسمه على الورثة وللموصى له بقدر سهامهم وهي خمسة عشر لكل سهم اثنان فللزوج من الباقي ستة وللأب أربعة وكذا لكل ابن ولكل بنت سهمان وللموصى له ستة تكمل للزوج في القسمين أحد وعشرون وللموصى له مثله إلا سدس المال وسدسه خمسة عشر يتخلف ستة.
الخامسة لو خلف أبوين وزوجة فأوصى بمثل الأب إلا خمس المال فالفريضة اثني عشر فزد عليها خمسة للموصى له (ثم) تضرب المجموع في خمسة فكل من كان له قسط من سبعة عشر أعطي مضروبا في خمسة (ثم) تأخذ سبعة من الموصى له وهي خمس المال وتبسطها على الجميع بالنسبة فله ثلاثة عشر وللأب ثلاثون فله مثل نصيبه إلا خمس المال.
السادسة لو أوصى له بمثل نصيب ابن إلا نصف سدس المال وخلف ابنين وزوجة وأبوين وبنتا وخنثى فالفريضة من أربعة وعشرين فللزوجة ثلاثة ولكل من الأبوين والابنين أربعة وللبنت سهمان وللخنثى ثلاثة تضيف إليها أربعة وتضربها في اثني عشر مخرج نصف السدس تصير ثلاثمائة وستة وثلاثين فتعطى الورثة ما استثنى لكل واحد بحصته فلكل ابن بحقه في المستثنى لأربعة ثمانية وعشرون وذلك سبعة أمثال حقه وهو نصف سدس المال وكذا لكل من الأبوين ولكل من الزوجة والخنثى أحد وعشرون وللبنت أربعة عشر تقسم الباقي وهو مائة وثمانية وستون على الجميع والموصى له وسهامهم ثمانية وعشرون لكل سهم ستة فلكل ابن أربعة وعشرون وكذا لكل من الأبوين ولكل من الزوجة والخنثى ثمانية عشر وللبنت اثني عشر وللموصى له أربعة وعشرون فلكل ابن اثنان وخمسون ثمن الأصل المستثنى ومن الباقي وللموصى له كذلك إلا نصف سدس المال وهو ثمانية وعشرون يبقى له أربعة وعشرون.
السابعة لو أوصى له بمثل نصيب أحد ابنيه مع زوجة إلا ربع المال فالفريضة