المقصد الثالث في اللقطة وفيه فصول (الأول) في اللقيط وفيه مطلبان (الأول) الملقوط إما انسان أو حيوان أو غيرهما ويسمى الأول لقيطا وملقوطا ومنبوذا وهو كل صبي ضايع لا كافل له وإن كان مميزا فإن كان له من يجبر على نفقته أجبر على أخذه ولو تعاقب الالتقاط أجبر
____________________
يضمن فهنا أولى.
قال دام ظله: ولو أذن المالك في الإجارة أو الرهن لزمه الصبر إلى انقضاء المدة على إشكال فيقدر المدة في الإجارة ويضمن المستعير في المضمونة دون المستأجر والمرتهن.
أقول: ينشأ (من) إذنه في عقد لازم فيلزم (ومن) أن العارية ليست بلازمة ولرواية الحسين بن سعيد، في الحسن، عن فضالة، عن أبان، عن حذيفة، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل استعار ثوبا فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم قال يأخذون متاعهم (1) وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يدل على العموم في المقال، والأقوى عندي وجوب الصبر لأنه أذن في عقد لازم له.
المقصد الثالث في اللقطة مقدمتان (ا) اختلف أهل اللغة في اللقطة بضم اللام وفتح القاف فقال الفراء والأصمعي هي اسم المال الملقوط وقال الخليل بن أحمد اسم الملتقط لأن ما جاء على وزن فعلة فهو اسم كلفظة همزة ولمزة أما اللقطة بتسكين القاف فهو المال وفي حديث زيد بن
قال دام ظله: ولو أذن المالك في الإجارة أو الرهن لزمه الصبر إلى انقضاء المدة على إشكال فيقدر المدة في الإجارة ويضمن المستعير في المضمونة دون المستأجر والمرتهن.
أقول: ينشأ (من) إذنه في عقد لازم فيلزم (ومن) أن العارية ليست بلازمة ولرواية الحسين بن سعيد، في الحسن، عن فضالة، عن أبان، عن حذيفة، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل استعار ثوبا فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم قال يأخذون متاعهم (1) وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يدل على العموم في المقال، والأقوى عندي وجوب الصبر لأنه أذن في عقد لازم له.
المقصد الثالث في اللقطة مقدمتان (ا) اختلف أهل اللغة في اللقطة بضم اللام وفتح القاف فقال الفراء والأصمعي هي اسم المال الملقوط وقال الخليل بن أحمد اسم الملتقط لأن ما جاء على وزن فعلة فهو اسم كلفظة همزة ولمزة أما اللقطة بتسكين القاف فهو المال وفي حديث زيد بن