الثامن أن تكون معلومة والإجارة إما أن تكون في الذمة أو على العين والعين إن لم يكن لها سوى فائدة واحدة كفى الإطلاق وإلا وجب بيانها وعلى كل حال لا بد من العلم بقدر المنفعة والأعيان يعسر ضبطها لكن تكثر البلوى بثلاثة ويحال غيرها عليها الأول الآدمي ويصح استيجاره (خاصا) وهو الذي يستأجر مدة معينة فلا يجوز له العمل لغيره فيها إلا بإذنه فإن عمل من دون الإذن فالأقرب تخير المستأجر بين الفسخ والمطالبة بأجرة المثل أو المسمى الثاني له أو لمستأجره (ومشتركا) وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة أو المدة، وتملك المنفعة بنفس العقد كما تملك الأجرة به فإذا استؤجر لعمل قدر إما بالزمان كخياطة يوم أو بمحل العمل كان يستأجره لخياطة ثوب معين ويصح هذان في الذمة ومعينا فإذا عينه بالمحل وجب تعيين الثوب وطوله ونوع التفصيل ونوع الخياطة ولو جمع بين الزمان والمحل بطل للغرر ويعين في تعليم القرآن السور أو الزمان وفي الإرضاع يعين الصبي ومحل الإرضاع أهو بيتها فهو أسهل أو بيت الصبي فهو أوثق للولي في حفظه ومدته
____________________
(ولأنه) استأجرهما للفعل الصحيح ولم يوقعاه والعلم مقدور والتفريط منهما لأن ترك المقدور منسوب إلى القادر والأصح الأول لأن السبب هنا أقوى من المباشر لتغريره كمن قدم إلى غيره طعاما غصبه.
قال دام ظله: وفي جواز الاستيجار على الاحتطاب أو الاحتشاش أو الالتقاط أو الاحتياز نظر ينشأ (من) وقوع ذلك للمؤجر أو للمستأجر.
أقول: يبنى على أن تملك المباحات هل يحتاج إلى نية أم لا، والأقوى الأول لأنه إذا وجد في جوف السمكة شيئا كان له تملكه مع النية.
قال دام ظله: ويصح استيجاره خاصا (إلى قوله) أو لمستأجره.
أقول: على قول الشيخ تنفسخ الإجارة (ووجه) القرب أنه ملك المنافع وهو أتلفها عليه فيتخير (بين) الفسخ لفوات المنافع التي هي مملوكة له (وبين) الرجوع على المؤجر أو المستأجر الثاني بأجرة المثل أو بالمسمى الثاني وهو الأصح.
قال دام ظله: وفي جواز الاستيجار على الاحتطاب أو الاحتشاش أو الالتقاط أو الاحتياز نظر ينشأ (من) وقوع ذلك للمؤجر أو للمستأجر.
أقول: يبنى على أن تملك المباحات هل يحتاج إلى نية أم لا، والأقوى الأول لأنه إذا وجد في جوف السمكة شيئا كان له تملكه مع النية.
قال دام ظله: ويصح استيجاره خاصا (إلى قوله) أو لمستأجره.
أقول: على قول الشيخ تنفسخ الإجارة (ووجه) القرب أنه ملك المنافع وهو أتلفها عليه فيتخير (بين) الفسخ لفوات المنافع التي هي مملوكة له (وبين) الرجوع على المؤجر أو المستأجر الثاني بأجرة المثل أو بالمسمى الثاني وهو الأصح.