وإذا تميز عمل الصانع من صاحبه اختص بأجرته ومع الاشتباه يحتمل التساوي والصلح ولا بد وأن يكون رأس المال معلوما جنسا وقدرا معينا فلا يصح في المجهول ولا الجزاف ولا الغائب ولا الدين ولا يشترط التساوي قدرا ويشترط امتزاجهما الفصل الثاني في الأحكام لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في المال الممتزج إلا بإذن صاحبه فإن اختص أحدهما بالإذن اختص بالتصرف وإن اشترك اشترك، ويقتصر المأذون على ما أذن له فلو عين له جهة السفر أو بيع على وجه أو شراء جنس لم يجز التجاوز ولو شرطا الاجتماع لم - يجز لأحدهما الانفراد ولو أطلق الإذن تصرف كيف شاء ويضمن لو تجاوز المحدود ويجوز الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة إذ الشركة من العقود الجايزة من الطرفين وليس لأحدهما مطالبة الشريك بإقامة رأس المال بل يقتسمان الأعواض إذا لم يتفقا على البيع، وينفسخ بالجنون والموت ولا يصح التأجيل فيها ويقسط الربح والخسران على الأموال بالنسبة.
ولو شرطا التفاوت مع تساوي المالين أو التساوي مع تفاوته فالأقرب جوازه إن عملا أو أحدهما سواء شرطت الزيادة له أو للآخر (وقيل) تبطل إلا أن يشترط الزيادة
____________________
قال دام ظله: وإذا تميز عمل الصانع من صاحبه اختص بأجرته ومع الاشتباه يحتمل التساوي والصلح.
أقول: (وجه الأول) أصالة عدم التفاضل (ووجه الثاني) إن التساوي اتفاقي لعدم العلم بسببه فلا يحكم به ولا بالتفاضل لعدم العلم بوجود سببه فإن كل ذي مبدأ إنما يحكم بوجوده مع العلم بوجود مبدئه وتساوي القوي والحركات الصادرة عنها الأفعال وتفاوتها غير معلوم وكذا لا يعلم تساوي القيم فيتعين الصلح وهو الأصح.
الفصل الثاني في الأحكام قال دام ظله: ولو شرطا التفاوت مع تساوي المالين (إلى قوله) إلا أن
أقول: (وجه الأول) أصالة عدم التفاضل (ووجه الثاني) إن التساوي اتفاقي لعدم العلم بسببه فلا يحكم به ولا بالتفاضل لعدم العلم بوجود سببه فإن كل ذي مبدأ إنما يحكم بوجوده مع العلم بوجود مبدئه وتساوي القوي والحركات الصادرة عنها الأفعال وتفاوتها غير معلوم وكذا لا يعلم تساوي القيم فيتعين الصلح وهو الأصح.
الفصل الثاني في الأحكام قال دام ظله: ولو شرطا التفاوت مع تساوي المالين (إلى قوله) إلا أن