الفصل الثالث في الأحكام يجب على المستودع حفظ الوديعة بمجرى العادة كالثوب في الصندوق و الدابة في الإصطبل والشاة في المراح ويجب عليه ردها متى طلب المالك وإن كان كافرا فإن أخر لغير عذر ضمن ومعه لا ضمان وليس استتمام غرض النفس كمن كان
____________________
قوله في الرد والتلف مع البينة وبدونها في الأخير وفي الأول على رأي.
أقول: أشار بقوله الأول إلى الرد لأصالة عدمه وذهب الشيخ في المبسوط إلى أن القول قوله في الأول لأنه أمين ولا بدل له على حفظها وهذا هو الأصح عندي وهو المشهور ولأن قبول الوديعة إحسان محض لا في مقابله عوض دنياوي والضمان سبيل وقال تعالى ما على المحسنين من سبيل (1) ولأن المالك يجعله بدعواه مفرطا بل متعديا والأصل عدمه ولأن عدم قبول قوله ينافي ما فعل من الإحسان المحض وهو ضد اللطف وأحكام الشرع إلطاف وأصالة عدم الرد معارض بأصالة عدم الضمان وبقاء الأمانة.
قال دام ظله: ولو أقر بها له بتلفها قبل الجحود من الحرز فلا ضمان وفي سماع بينته بذلك إشكال نعم يقبل لو شهدت بالإقرار.
أقول: قوله بذلك إن كان راجعا إلى الإقرار أي لو ادعى إقرار المالك بالتلف من الحرز قبل الجحود وأقام بينة على الإقرار فيكون منشأه (من) أنه لا تسمع بينته به فلا تسمع الإقرار به (ومن) أن الإقرار موجب لزوال الضمان ولم ينكر الإقرار أولا لكن ذلك ينافي ظاهرا قوله (نعم يقبل لو شهدت بالإقرار) وإن كان قوله (بذلك) راجعا إلى التلف يكون تكريرا للمسألة المتقدمة، والظاهر أنه تكرير لها وإنما ذكرها هنا لأنه في الأول قد قوى عدم السماع ثم تغير اجتهاده فاستشكلها هنا فلا
أقول: أشار بقوله الأول إلى الرد لأصالة عدمه وذهب الشيخ في المبسوط إلى أن القول قوله في الأول لأنه أمين ولا بدل له على حفظها وهذا هو الأصح عندي وهو المشهور ولأن قبول الوديعة إحسان محض لا في مقابله عوض دنياوي والضمان سبيل وقال تعالى ما على المحسنين من سبيل (1) ولأن المالك يجعله بدعواه مفرطا بل متعديا والأصل عدمه ولأن عدم قبول قوله ينافي ما فعل من الإحسان المحض وهو ضد اللطف وأحكام الشرع إلطاف وأصالة عدم الرد معارض بأصالة عدم الضمان وبقاء الأمانة.
قال دام ظله: ولو أقر بها له بتلفها قبل الجحود من الحرز فلا ضمان وفي سماع بينته بذلك إشكال نعم يقبل لو شهدت بالإقرار.
أقول: قوله بذلك إن كان راجعا إلى الإقرار أي لو ادعى إقرار المالك بالتلف من الحرز قبل الجحود وأقام بينة على الإقرار فيكون منشأه (من) أنه لا تسمع بينته به فلا تسمع الإقرار به (ومن) أن الإقرار موجب لزوال الضمان ولم ينكر الإقرار أولا لكن ذلك ينافي ظاهرا قوله (نعم يقبل لو شهدت بالإقرار) وإن كان قوله (بذلك) راجعا إلى التلف يكون تكريرا للمسألة المتقدمة، والظاهر أنه تكرير لها وإنما ذكرها هنا لأنه في الأول قد قوى عدم السماع ثم تغير اجتهاده فاستشكلها هنا فلا