السادس أن يختلفا في التفريط أو التعدي فالقول قول الوكيل.
المقصد السابع في السبق والرمي وفيه بابان (الأول) في السبق (مقدمة) السبق بسكون الباء المصدر وبالتحريك العوض وهو الخطر (1) والندب والرهن
____________________
قال دام ظله: ولو ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون الموكل لأنه لم يثبت وصول الثمن إليه والأقرب رده على الموكل.
قال الشيخ رحمه الله إذا ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون الموكل لأنه لم يثبت وصول الثمن إليه وقال المصنف الأقرب أنه يرجع إلى الموكل (ووجه) القرب أنه ملكه والوكيل نائب عنه في البيع وقبض الثمن (ولأن) المشتري أمره بدفع الثمن إلى البايع وقد فعل ما أمر به فلا يضمن والبحث إنما هو مع ثبوت الوكالة شرعا والأصح عندي اختيار المصنف وقول الشيخ وتعليله ضعيفان.
قال دام ظله: ولو أقر بقبض الدين من الغريم قدم قول الموكل على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه ملك شيئا فملك الإقرار به (ومن) حيث إنه إقرار في حق الغير والأصح الأول وإلا لزم الضرر وهو منفى بالخبر ولأنه حرج وهو منفى بالآية (ولأنه) أقامه مقام نفسه في القبض فيكون الوكيل كذلك في إقراره به.
قال الشيخ رحمه الله إذا ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون الموكل لأنه لم يثبت وصول الثمن إليه وقال المصنف الأقرب أنه يرجع إلى الموكل (ووجه) القرب أنه ملكه والوكيل نائب عنه في البيع وقبض الثمن (ولأن) المشتري أمره بدفع الثمن إلى البايع وقد فعل ما أمر به فلا يضمن والبحث إنما هو مع ثبوت الوكالة شرعا والأصح عندي اختيار المصنف وقول الشيخ وتعليله ضعيفان.
قال دام ظله: ولو أقر بقبض الدين من الغريم قدم قول الموكل على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه ملك شيئا فملك الإقرار به (ومن) حيث إنه إقرار في حق الغير والأصح الأول وإلا لزم الضرر وهو منفى بالخبر ولأنه حرج وهو منفى بالآية (ولأنه) أقامه مقام نفسه في القبض فيكون الوكيل كذلك في إقراره به.