المطلب الثاني في الأحكام وهي أربعة (الأول) التعريف وهو واجب وإن لم ينو التملك سنة من حين الالتقاط وزمانه النهار دون الليل ولا يجب التوالي بل يعرف كل يوم في الابتداء ثم كل أسبوع ثم كل شهر بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى وإيقاعه عند اجتماع الناس وظهورهم كالغدوات والعشيات وأيام المواسم والمجتمعات كالأعياد وأيام الجمع ودخول القوافل ومكانه الأسواق وأبواب المساجد والجوامع ومجامع الناس ويتولاه بنفسه ونائبه وأجيره والأجرة عليه وإن نوى الحفظ والأقرب
____________________
للتعقيب من غير تراخ وإنما يتعقب التملك والانتفاع الوجدان بلا فصل في الدرهم فما دون أما ما زاد فلا يتحقق فيه ذلك لتخلل التعريف سنة والنية فهو تراخ عنه فلو كان ذلك شرطا في الدرهم لزم مع تأخير البيان عن وقت الحاجة الإغراء بالجهل وتقديم ما يجب تأخيره (واعلم) أن وجوب الضمان هو قول ابن إدريس وقال الشيخ في النهاية وأبو الصلاح لا يضمن وأما المفيد والشيخ في الخلاف والمبسوط وسلار فلم يحكموا بضمان ولا بعدمه بل جوزوا أخذه والانتفاع به من غير تعريف (إذا تقرر) ذلك فنقول سبب الضمان في اللقطة هو تملك ملك الغير فعلى قول ابن إدريس والمصنف هو سبب مطلقا وأما على قول الشيخ في النهاية هو مشروط ببلوغ الدرهم والزيادة.
قال دام ظله: والأقرب الاكتفاء بقول العدل ففي وجوب الأجرة حينئذ نظر أقول: هنا مسئلتان (ا) يجوز التعريف بنائب إجماعا وهل يكتفى بقوله في التعريف لو قال أني عرفت، حكم المصنف بأن الأقرب القبول إن كان عدلا لأن الأصل صيانة العدل عن الكذب ولعسر إقامة البينة عليه ولأنها ولاية له (ويحتمل) عدمه للأصل
قال دام ظله: والأقرب الاكتفاء بقول العدل ففي وجوب الأجرة حينئذ نظر أقول: هنا مسئلتان (ا) يجوز التعريف بنائب إجماعا وهل يكتفى بقوله في التعريف لو قال أني عرفت، حكم المصنف بأن الأقرب القبول إن كان عدلا لأن الأصل صيانة العدل عن الكذب ولعسر إقامة البينة عليه ولأنها ولاية له (ويحتمل) عدمه للأصل