الفصل الثاني في الحيوان ويسمى ضالة ويجوز لكل بالغ عاقل على كراهية إلا مع تحقق تلفه وإن كان عبدا أو كافرا أو فاسقا التقاط كل حيوان مملوك ضايع لا يد لأحد عليه في الفلاة فالبعير لا يؤخذ إن كان صحيحا أو كان في كلاء وماء فإن أخذه حينئذ ضمنه ويبرء بتسليمه إلى المالك أو الحاكم مع فقده لا بإرساله في موضعه ويرسله الحاكم في الحمى فإن
____________________
قال دام ظله: ولو قذفه قاذف وادعى رقه وادعى هو الحرية تقابل أصلا (1) براءة الذمة والحرية فثبت التعزير ولو قطع حر يده تقابلا أيضا لكن الأقرب هنا القصاص لأن العدول إلى القيمة مشكوك فيه أيضا بخلاف التعزير المعدول إليه فإنه متيقن.
أقول: لما كان التعزير جزء من الحد ووجوب الكل يستلزم وجوب الجزء فكلما وجب الحد فالتعزير ثابت وكلما لم يجب الحد فالتعزير ثابت لعدم خلو الأمر عنهما فالعدول من الحد إلى التعزير عدول من ظاهر لأن الظاهر الحرية شرعا إلى متيقن (وأما) العدول من القصاص إلى القيمة (فعدول) من ظاهر وهو الحرية إلى مشكوك فيه (وأيضا) فإن العدول من الحد إلى التعزير عدول من محتمل للنقيض لأن الحرية ليست منتفية إلى ما لا يحتمل النقيض لأن وجوبه تعيني (وأما) العدول من القصاص إلى القيمة (فعدول) من ظاهر حكم الشارع به وهو الحرية إلى مرجوح لأن وجوب القيمة تابع للرقية وهي مرجوحة والأصح عندي اختيار المصنف.
أقول: لما كان التعزير جزء من الحد ووجوب الكل يستلزم وجوب الجزء فكلما وجب الحد فالتعزير ثابت وكلما لم يجب الحد فالتعزير ثابت لعدم خلو الأمر عنهما فالعدول من الحد إلى التعزير عدول من ظاهر لأن الظاهر الحرية شرعا إلى متيقن (وأما) العدول من القصاص إلى القيمة (فعدول) من ظاهر وهو الحرية إلى مشكوك فيه (وأيضا) فإن العدول من الحد إلى التعزير عدول من محتمل للنقيض لأن الحرية ليست منتفية إلى ما لا يحتمل النقيض لأن وجوبه تعيني (وأما) العدول من القصاص إلى القيمة (فعدول) من ظاهر حكم الشارع به وهو الحرية إلى مرجوح لأن وجوب القيمة تابع للرقية وهي مرجوحة والأصح عندي اختيار المصنف.