____________________
لفظ السيف عليه بإحدى الدلالات الثلاث وهو الأصح لأن نقل مال الغير مبني على الاحتياط وكل مبني على الاحتياط لا يكفي فيه إلا الجزم أو ما نص الشارع عليه من مراتب الظن كالبينة.
قال دام ظله: ولو أوصى له بسفينة أو صندوق أو جراب قيل دخل المظروف.
أقول: هذا قول الشيخ أبي جعفر واختاره ابن الجنيد والصدوق وأبو الصلاح وابن البراج لرواية أبي جميلة عن الرضا عليه السلام قال سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية فقال له الورثة إنما لك النصل وليس لك المال قال فقال لا بل السيف بما فيه له قال قلت رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال فقال الورثة إنما لك الصندوق وليس لك المال قال فقال أبو الحسن عليه السلام الصندوق بما فيه له (1) وعن عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل قال هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام أيعطاها الرجل وما فيها قال هي للذي أوصى له بها أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة شئ (2) وأما المفيد فقيد الصندوق بالمقفل والجراب بالمشدود وهو اختيار أبي الصلاح (والحق) أنه إن وجدت قرينة تقتضي الدخول دخل وإلا فلا والبحث إنما هو في المشار إليه.
قال دام ظله: ولو أوصى باخراج بعض ولده من التركة لم يصح وهل يكون وصية لباقي الورثة بالجميع أو يلغو لفظه إشكال.
أقول: المشهور بين الأصحاب البطلان واختاره الشيخ في النهاية وروى محمد ابن بابويه في كتابه عن وصي علي بن السري قال قلت لأبي الحسن عليه السلام أن علي بن السري توفي وأوصى إلي فقال رحمه الله فقلت وإن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له فأمرني
قال دام ظله: ولو أوصى له بسفينة أو صندوق أو جراب قيل دخل المظروف.
أقول: هذا قول الشيخ أبي جعفر واختاره ابن الجنيد والصدوق وأبو الصلاح وابن البراج لرواية أبي جميلة عن الرضا عليه السلام قال سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية فقال له الورثة إنما لك النصل وليس لك المال قال فقال لا بل السيف بما فيه له قال قلت رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال فقال الورثة إنما لك الصندوق وليس لك المال قال فقال أبو الحسن عليه السلام الصندوق بما فيه له (1) وعن عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل قال هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام أيعطاها الرجل وما فيها قال هي للذي أوصى له بها أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة شئ (2) وأما المفيد فقيد الصندوق بالمقفل والجراب بالمشدود وهو اختيار أبي الصلاح (والحق) أنه إن وجدت قرينة تقتضي الدخول دخل وإلا فلا والبحث إنما هو في المشار إليه.
قال دام ظله: ولو أوصى باخراج بعض ولده من التركة لم يصح وهل يكون وصية لباقي الورثة بالجميع أو يلغو لفظه إشكال.
أقول: المشهور بين الأصحاب البطلان واختاره الشيخ في النهاية وروى محمد ابن بابويه في كتابه عن وصي علي بن السري قال قلت لأبي الحسن عليه السلام أن علي بن السري توفي وأوصى إلي فقال رحمه الله فقلت وإن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له فأمرني