المطلب الخامس في الفسخ الوكالة عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخها وتبطل بموت كل واحد منهما أو جنونه أو إغمائه أو الحجر على الموكل لسفه أو فلس في ما يمنع الحجر التوكيل فيه، ولا تبطل بفسق الوكيل إلا في ما يشترط فيه أمانته كولي اليتيم وولى الوقف على المساكين وكذا ينعزل لو فسق موكله أما وكيل الوكيل عن الموكل فإنه ينعزل بفسقه لا بفسق موكله، ولا تبطل بالنوم وإن طال زمانه ولا السكر ولا بالتعدي مثل أن يلبس الثوب أو يركب الدابة وإن لزمه الضمان فإذا سلمه إلى المشتري برئ من الضمان، ولو قبض الثمن لم يكن مضمونا فإن رد المبيع عليه بعيب عاد الضمان لانتفاء
____________________
قال دام ظله: وهل للوكيل الرجوع إلى الموكل إشكال.
أقول: الوكيل في شراء عين شخصية إن قبض المبيع وتلف في يده ثم ظهر استحقاقه لغير البايع فللمستحق مطالبة البايع بقيمة المبيع أو مثله لأنه الغاصب و الوكيل لقبضه مال الغير بغير إذنه ولحصول التلف في يده وهما يد ضمان وعلى الموكل لأن الوكيل سفيره ويده يده فيتخير المستحق مطالبة أيهم شاء ويستقر الضمان على البايع مع جهل الوكيل والموكل قطعا وهل يرجع الوكيل على الموكل لو رجع المستحق عليه على هذا التقدير أي على تقدير جهلهما قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) أن الموكل غار والوكيل مغرور والمغرور يرجع على الغار دون العكس (ومن) أنه بظهور فساد القصد بالاستحقاق صار الوكيل قابضا ملك الغير بغير حق وحصل التلف في يده والموكل غير قابض ولا متلف مباشرة ولا تسبيبا والأصح الأول.
المطلب الخامس في الفسخ قال دام ظله: ولو قبض الثمن لم يكن مضمونا فإن رد المبيع عليه
أقول: الوكيل في شراء عين شخصية إن قبض المبيع وتلف في يده ثم ظهر استحقاقه لغير البايع فللمستحق مطالبة البايع بقيمة المبيع أو مثله لأنه الغاصب و الوكيل لقبضه مال الغير بغير إذنه ولحصول التلف في يده وهما يد ضمان وعلى الموكل لأن الوكيل سفيره ويده يده فيتخير المستحق مطالبة أيهم شاء ويستقر الضمان على البايع مع جهل الوكيل والموكل قطعا وهل يرجع الوكيل على الموكل لو رجع المستحق عليه على هذا التقدير أي على تقدير جهلهما قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) أن الموكل غار والوكيل مغرور والمغرور يرجع على الغار دون العكس (ومن) أنه بظهور فساد القصد بالاستحقاق صار الوكيل قابضا ملك الغير بغير حق وحصل التلف في يده والموكل غير قابض ولا متلف مباشرة ولا تسبيبا والأصح الأول.
المطلب الخامس في الفسخ قال دام ظله: ولو قبض الثمن لم يكن مضمونا فإن رد المبيع عليه