الثالث الأرض ويجب عليها وصفها أو مشاهدتها وتعيين المنفعة للزرع أو الغرس أو البناء فإن آجرها لينتفع بها بمهما شاء فالأقرب الجواز ويتخير المستأجر في الثلاثة ولو قال للزرع أو الغرس بطل لأنه لم يعين أحدهما ولو استأجر لهما صح واقتضى التنصيف ويحتمل
____________________
قال دام ظله: ولو كان لسقى الماشية فالأقرب الجواز لقرب التفاوت.
أقول: ويحتمل عدمه للجهالة والأصح عندي الجواز قال دام ظله: وتعيين المنفعة للزرع أو الغرس أو البناء فإن آجرها لينتفع بها بمهما شاء فالأقرب الجواز.
أقول: وجه القرب الأصل (ولأن) الإجارة عقد وضع لتمليك المنافع ففي أي شئ شاء صرفها ولإطلاق رواية محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام إن أباه كان يقول لا بأس بأن يستأجر الرجل الدابة والأرض والسفينة ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا (1) ولم يشترط التعيين (وقيل) بوجوب التعيين أو النص على التعميم وإلا لزم الغرر والأصح الأول.
قال دام ظله: ولو قال للزرع أو الغرس بطل لأنه لم يعين أحدهما و
أقول: ويحتمل عدمه للجهالة والأصح عندي الجواز قال دام ظله: وتعيين المنفعة للزرع أو الغرس أو البناء فإن آجرها لينتفع بها بمهما شاء فالأقرب الجواز.
أقول: وجه القرب الأصل (ولأن) الإجارة عقد وضع لتمليك المنافع ففي أي شئ شاء صرفها ولإطلاق رواية محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام إن أباه كان يقول لا بأس بأن يستأجر الرجل الدابة والأرض والسفينة ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا (1) ولم يشترط التعيين (وقيل) بوجوب التعيين أو النص على التعميم وإلا لزم الغرر والأصح الأول.
قال دام ظله: ولو قال للزرع أو الغرس بطل لأنه لم يعين أحدهما و