____________________
الفصل الثاني في الأحكام قال دام ظله: إن كان مسجدا فهو فك ملك كالتحرير وإن كان على معين فالأقرب أنه يملكه وإن كان على جهة عامة فالأقرب أن الملك لله تعالى.
أقول: اختلفوا في الوقف هل ينتقل عن ملك الواقف أم لا الظاهر من كلام أبي - الصلاح أنه لا ينتقل الرقبة عن ملكه لقوله عليه السلام حبس الأصل وسبل الثمرة (1) و لجواز إدخال من يريد مع صغر الأولاد ولو انتقل لم يجز له ذلك (والصغرى) قد مرت (والكبرى) ظاهرة والحق انتقاله عنه وهو مذهب الأكثر لأن الوقف سبب قطع تصرف الواقف في الرقبة والمنفعة فوجب أن يزول ملكه عنه كالعتق لأنه معناه ثم اختلف القائلون بالانتقال فذهب الشيخ وابن إدريس إلى انتقاله إلى الموقوف عليه وهو الأصح لأنه مال لثبوت الأحكام المالية فيه ولهذا يضمن بالقيمة فكان ملكا كأم الولد وليس للواقف ولا لغيره (هما - خ ل) من الناس فهو للموقوف عليه ونقض ببواري المسجد وآلاتها فإنها تضمن بالقيمة وملكها لله تعالى لا للناس ولما رواه علي بن سليمان النوفلي قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن أرض أوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان والرجل يجمع القبيلة وهم كثير متفرقون في البلاد وفي ولد الواقف حاجة شديدة فسألوني أن أخصهم بهذا دون سائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة فأجاب ذكرت الأرض التي أوقفها جدك على نفر من ولد فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف وليس لك أن تتبع من كان غائبا (2) واللام للملك والمحكوم عليه هو الأرض لا منفعتها لأنها المذكور السابق ونقل ابن إدريس انتقاله إلى الله تعالى وحكاه في المبسوط عن قوم (لأن) كل وقف صدقة وكل صدقة فهي لله تعالى (وأما الصغرى) فقد صرح بها
أقول: اختلفوا في الوقف هل ينتقل عن ملك الواقف أم لا الظاهر من كلام أبي - الصلاح أنه لا ينتقل الرقبة عن ملكه لقوله عليه السلام حبس الأصل وسبل الثمرة (1) و لجواز إدخال من يريد مع صغر الأولاد ولو انتقل لم يجز له ذلك (والصغرى) قد مرت (والكبرى) ظاهرة والحق انتقاله عنه وهو مذهب الأكثر لأن الوقف سبب قطع تصرف الواقف في الرقبة والمنفعة فوجب أن يزول ملكه عنه كالعتق لأنه معناه ثم اختلف القائلون بالانتقال فذهب الشيخ وابن إدريس إلى انتقاله إلى الموقوف عليه وهو الأصح لأنه مال لثبوت الأحكام المالية فيه ولهذا يضمن بالقيمة فكان ملكا كأم الولد وليس للواقف ولا لغيره (هما - خ ل) من الناس فهو للموقوف عليه ونقض ببواري المسجد وآلاتها فإنها تضمن بالقيمة وملكها لله تعالى لا للناس ولما رواه علي بن سليمان النوفلي قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن أرض أوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان والرجل يجمع القبيلة وهم كثير متفرقون في البلاد وفي ولد الواقف حاجة شديدة فسألوني أن أخصهم بهذا دون سائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة فأجاب ذكرت الأرض التي أوقفها جدك على نفر من ولد فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف وليس لك أن تتبع من كان غائبا (2) واللام للملك والمحكوم عليه هو الأرض لا منفعتها لأنها المذكور السابق ونقل ابن إدريس انتقاله إلى الله تعالى وحكاه في المبسوط عن قوم (لأن) كل وقف صدقة وكل صدقة فهي لله تعالى (وأما الصغرى) فقد صرح بها