(والوصية) عقد جائز من الطرفين يجوز للموصي الرجوع فيها سواء كانت بمال أو ولاية ويتحقق الرجوع بالتصريح وبفعل ما ينافي الوصية وينظمها أمور أربعة:
____________________
للمسلمين وغيرهم كفار وغير أهل الذمة لا تقبل شهادتهم إجماعا فتعين أهل الذمة وحيث شرط عدالة المسلمين ففيهم في دينهم أولى بالاشتراط (لا يقال) قيل من غيركم أي من عشيرتكم (وقيل) من غير ملكتم والقائلون بالثاني قال بعضهم أنها منسوخة بقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم (1) وهو عام (لا نا نقول) ليست بمنسوخة بل هي محكمة فإن النسخ خلاف الأصل وهو قول ابن عباس وابن المسيب وابن جبير و ابن سيرين والشعبي والثوري وتفسيره بغير عشيرتكم ممنوع ويبطل بأنه خطاب للمؤمنين كافة والضمير في غيركم راجع إليهم والأصل عدم الإضمار وغير المؤمنين الكفار (ولأن) يحيى بن محمد روى عن الصادق عليه السلام قال سألته عن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم (إلى قوله) أو آخران من غيركم قال من أهل الكتاب فإن لم يجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس الحديث (2) إذا تقرر ذلك فنقول هل يقبل شهادة أهل الذمة العدول في دينهم مع عدم عدول المسلمين في الولاية وهذه هي المسألة المذكورة في الكتاب هنا قال المصنف (فيه نظر) ينشأ (من) وجود المقتضي وهو تعذر عدول المسلمين المفضي إلى تعذر إثبات الوصية (ولأنه) ينتقل بشهادتهما المال الذي يرثه الطفل إلى غيره بالوصية فإثبات ولايته عليه أولى من إثبات ملك عليه (غيره - خ ل) (ومن) حيث عدم النص فإن الكتاب العزيز ناطق بعدم الركون إليهم في قوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا (3) وقبول شهادتهم ركون إليهم وأما ثبوت المال