المطلب الثاني في الأحكام وهي أربعة (الأول) النسب فإن استلحقه الملتقط وغيره ألحق به ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه وإن استلحق بالغا فأنكر لم يثبت (الثاني) الاسلام وإنما يحصل بالاستقلال بمباشرة البالغ العاقل دون الصبي وإن كان مميزا لكن يفرق بينه وبين أبويه خوف الاستزلال (1) وغير المميز والمجنون لا يتصور إسلامهما إلا بالتبعية وهي تحصل بأمور ثلاثة (ا) إسلام أحد الأبوين فكل من انفصل من مسلم أو مسلمة فهو مسلم ولو طرء إسلام أحد الأبوين حكم بالإسلام في الحال وكذا أحد الأجداد والجدات وإن كان
____________________
قال دام ظله: ولا بالكنز تحته وإن كان معه رقعة أنه له على إشكال.
أقول: ينشأ من أنه في الأمارة والدلالة على تخصيص اللقيط آكد من الموضوع تحته (ويحتمل) عدمه لأنها ليست بيد وهو الأقوى.
قال دام ظله: وكذا أحد الأجداد والجدات وإن كان الأقرب حيا على إشكال أقول: قال المصنف في التذكرة ينشأ (من) أن سبب التبعية القرابة لأنها لا يختلف بحياة الأب وموته كسقوط القصاص وحد القذف ولأن التبعية إنما هي للأصالة وهي ثابتة للجد لقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم
أقول: ينشأ من أنه في الأمارة والدلالة على تخصيص اللقيط آكد من الموضوع تحته (ويحتمل) عدمه لأنها ليست بيد وهو الأقوى.
قال دام ظله: وكذا أحد الأجداد والجدات وإن كان الأقرب حيا على إشكال أقول: قال المصنف في التذكرة ينشأ (من) أن سبب التبعية القرابة لأنها لا يختلف بحياة الأب وموته كسقوط القصاص وحد القذف ولأن التبعية إنما هي للأصالة وهي ثابتة للجد لقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم