صار ربعا كاملا فمجموع المال ثمانية وأربعون وأربعة أنصباء فإذا أخرج النصيب من الربع بقي اثني عشر للأول ستة وللثاني أربعة وللثالث ثلاثة يبقى من المال أربعة أنصباء وخمسة وثلاثون تدفع أربعة أنصباء إلى أربعة من الأولاد ثم تقسم خمسة وثلاثين على خمسة أولاد فلكل ابن سبعة فالنصيب سبعة فالربع تسعة عشر فالمجموع ستة وسبعون هذا إن قصد إعطاء العايل من أصل المال، ولو حصره في الربع فالطريق أن نجعل المال أرباعا ندفع ربعا إلا نصيبا إلى
الموصى لهم يبقى ثلاثة أرباع ونصيب إلى
الورثة تعدل تسعة أنصباء فالربع نصيبان وثلثان فالمجموع عشرة وثلثا نصيب تضرب مخرج الكسر وهو ثلاثة في عشرة وثلاثين تبلغ اثنين وثلاثين والربع ثمانية والنصيب ثلاثة تبقى خمسة تقسم على ثلاثة عشر تضرب ثلاثة عشر في اثنين وثلاثين وإنما طولنا الكلام في هذا الباب وخرجنا فيه عن مناسبة الكتاب لأن أصحابنا المتقدمين رضوان الله عليهم أجمعين أعطونا القوانين الكلية ولم يتعرضوا لهذه التفريعات الجزئية فتعرضنا نحن لها ليتمهر الفقيه الحاذق لاستخراج ما يرد عليه من هذا الباب والله الموفق للصواب.
الفصل الثالث في تصرفات المريض وهي قسمان منجزة ومعلقة
بالموت أما المؤجلة فكالوصية بالإجماع في اخراجها من الثلث وكذا تصرفات الصحيح المقترنة
بالموت، وأما المعجلة للمريض فإن كانت تبرعا فالأقرب أنها من الثلث إن مات في
مرضه وإن برء لزمت إجماعا فهنا بحثان الأول في بيان
مرض الموت الأقرب عندي أن كل تصرف وقع في
مرض اتفق
____________________
الفصل الثالث في تصرفات المريض وهي قسمان منجزة ومعلقة بالموت قال دام ظله: وأما المعجلة للمريض فإن كانت تبرعا فالأقرب أنها من الثلث إن مات في مرضه وإن برئ لزمت إجماعا