____________________
المطلب الثالث في حكم المخالفة قال دام ظله: إذا خالفه في الشراء فإن اشترى في الذمة ثم نقد الثمن صح إن أطلق ويقع له إن لم يجز الموكل وإن أجازه فالأقرب وقوعه له.
أقول: الوكيل إذا خالف الموكل في جنس الفعل أو صنفه ووصفه المقصود فإنه يكون فضوليا في ما فعله كما إذا وكله في الشراء بثمن فزاد عليه أو اشترى في الذمة فإما أن يذكر البايع في الإيجاب أو هو في القبول الموكل أو لا فإن كان الأول كان فضوليا وحكمه حكم شراء الفضولي وإن كان الثاني فإن لم يضفه إليه في نيته وقصده وقع الشراء له ظاهرا وباطنا بلا إشكال وإن أضافه إليه في نيته فإما أن لا يجيزه الموكل أو يجيزه فإن كان الأول وقع الشراء للوكيل لأن الخطاب في قوله بعتك متوجه إليه والجواب بقوله قبلت أو اشتريت إضافة إلى نفسه ظاهرا ولم يوافق إذن الموكل فلغت النية (وإن) أجاز الموكل هل يقع له أي للموكل قال المصنف الأقرب نعم لأنه فعل فضولي هو أهل لصيغة إجازة من له الإجازة وكلما كان كذلك وقع للمجيز والأولى ضرورية والثاني مسلم عند المصنف والبحث على تقديرها وإنما قال الأقوى خلافا لمن أبطل فعل الفضولي ولأن كل من وقع له البيع مع الإجازة يكون البيع قبلها موقوفا عليها ويبطل إن لم يجز في نفس الأمر وهنا ليس كذلك لأنه حكم على تقدير عدم الإجازة لوقوع البيع للوكيل في نفس الأمر وإلا لما حصل الجزم بشئ من العقود (ولهذا) قدم المصنف البحث عن عدم الإجازة على البحث عنها وعندي في وقوع البيع في نفس الأمر للوكيل مع عدم الإجازة نظر لأنه أضافه إلى غيره ونفاه عن نفسه فكيف يقع له في نفس الأمر بل الحق أنه وقع في الظاهر للوكيل والبايع لم يكلف إلا بأحكام وقوعه للوكيل وإلا لزم تكليف ما لا يطاق وأما مع الإجازة فالحق أنه يقع للموكل بالنسبة إلى الوكيل لا إلى البايع إلا أن يصدقه ويرضى به
أقول: الوكيل إذا خالف الموكل في جنس الفعل أو صنفه ووصفه المقصود فإنه يكون فضوليا في ما فعله كما إذا وكله في الشراء بثمن فزاد عليه أو اشترى في الذمة فإما أن يذكر البايع في الإيجاب أو هو في القبول الموكل أو لا فإن كان الأول كان فضوليا وحكمه حكم شراء الفضولي وإن كان الثاني فإن لم يضفه إليه في نيته وقصده وقع الشراء له ظاهرا وباطنا بلا إشكال وإن أضافه إليه في نيته فإما أن لا يجيزه الموكل أو يجيزه فإن كان الأول وقع الشراء للوكيل لأن الخطاب في قوله بعتك متوجه إليه والجواب بقوله قبلت أو اشتريت إضافة إلى نفسه ظاهرا ولم يوافق إذن الموكل فلغت النية (وإن) أجاز الموكل هل يقع له أي للموكل قال المصنف الأقرب نعم لأنه فعل فضولي هو أهل لصيغة إجازة من له الإجازة وكلما كان كذلك وقع للمجيز والأولى ضرورية والثاني مسلم عند المصنف والبحث على تقديرها وإنما قال الأقوى خلافا لمن أبطل فعل الفضولي ولأن كل من وقع له البيع مع الإجازة يكون البيع قبلها موقوفا عليها ويبطل إن لم يجز في نفس الأمر وهنا ليس كذلك لأنه حكم على تقدير عدم الإجازة لوقوع البيع للوكيل في نفس الأمر وإلا لما حصل الجزم بشئ من العقود (ولهذا) قدم المصنف البحث عن عدم الإجازة على البحث عنها وعندي في وقوع البيع في نفس الأمر للوكيل مع عدم الإجازة نظر لأنه أضافه إلى غيره ونفاه عن نفسه فكيف يقع له في نفس الأمر بل الحق أنه وقع في الظاهر للوكيل والبايع لم يكلف إلا بأحكام وقوعه للوكيل وإلا لزم تكليف ما لا يطاق وأما مع الإجازة فالحق أنه يقع للموكل بالنسبة إلى الوكيل لا إلى البايع إلا أن يصدقه ويرضى به