____________________
(ومن) أن هذه الإباحة في الحقيقة مستندة إلى المستأجر وهو علتها فكان أقوى من المباشر لأن فعله أقوى وهو الصحيح.
قال دام ظله: ولو اختلفا في المدة فقال آجرتك سنة (إلى قوله) بالنسبة من الدينار.
أقول: وجه القرب أن كل واحد منهما مدع منكر (ويحتمل) تقديم المالك لأن المستأجر قد أقر باستحقاق الدينار وهو يدعي كونه في مقابلة شيئين واستحقاق السنة الزائدة والمالك ينفيهما فكان القول قوله مع اليمين، وهذا قول ابن إدريس، وقال الشيخ في باب المزارعة يستعمل القرعة (ووجه) احتمال استحقاق المنافع سنة بالنسبة من الدينار اتفاقهما على استحقاق المستأجر منافع السنة والمالك يدعي الزيادة على النسبة من الدينار وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز والقول قول المنكر مع اليمين ولذلك حكمنا على المؤجر استحقاق المستأجر المنافع سنة وعدم ثبوت الزيادة على نسبتها من الدينار.
قال دام ظله: ولو اختلفا في المدة فقال آجرتك سنة (إلى قوله) بالنسبة من الدينار.
أقول: وجه القرب أن كل واحد منهما مدع منكر (ويحتمل) تقديم المالك لأن المستأجر قد أقر باستحقاق الدينار وهو يدعي كونه في مقابلة شيئين واستحقاق السنة الزائدة والمالك ينفيهما فكان القول قوله مع اليمين، وهذا قول ابن إدريس، وقال الشيخ في باب المزارعة يستعمل القرعة (ووجه) احتمال استحقاق المنافع سنة بالنسبة من الدينار اتفاقهما على استحقاق المستأجر منافع السنة والمالك يدعي الزيادة على النسبة من الدينار وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز والقول قول المنكر مع اليمين ولذلك حكمنا على المؤجر استحقاق المستأجر المنافع سنة وعدم ثبوت الزيادة على نسبتها من الدينار.