الثاني المتعاقدان ويشترط فيهما البلوغ والعقل وجواز التصرف ويجوز تعددهما واتحادهما وتعدد أحدهما خاصة وأن يكون الدافع رب المال ومن أذن له فلو ضارب العامل غيره بإذن المالك صح وكان الأول وكيلا فإن شرط لنفسه شيئا من الربح لم يجز لأنه لا مال له ولا عمل ولو ضارب بغير إذنه بطل الثاني فإن لم يربح ولا تلف منه شئ رده على المالك ولا شئ له ولا عليه وإن تلف في يده طالب المالك من شاء منهما فإن طالب الأول رجع على الثاني مع علمه لاستقرار التلف في يده وكذا مع عدم علمه على إشكال ينشأ (من) الغرور وإن طالب الثاني رجع على الأول مع جهله على إشكال لا مع علمه، وإن ربح فللمالك خاصة، وفي رجوع الثاني على الأول بأجرة
____________________
الثاني المتعاقدان قال دام ظله: فلو ضارب العامل غيره (إلى قوله) ينشأ من الغرور.
أقول: (ومن) أن القراض لا يستعقب الضمان للمالك من غير تفريط ولا تعد بالنسبة إلى الدافع والأصح استقرار الضمان على الدافع.
قال دام ظله: وإن طالب الثاني رجع على الأول مع جهله على إشكال لا مع علمه.
أقول: ينشأ (من) الغرور ولأن المباشر مع الجهل في ما لا يضمن للمالك لو كان هو الدافع لا يضمن بل الدافع إليه كما لو قدم إلى المالك طعام نفسه (ومن) أن التلف في يده والأصح الأول.
قال دام ظله: وإن ربح فللمالك خاصة وفي رجوع الثاني على الأول بأجرة المثل احتمال.
أقول: وجه الاحتمال أنه عمل غير متبرع به ولم يحصل العوض مع اشتراطه من الآمر على تقدير وقد حصل فيجب أجرة المثل (ويحتمل) عدمه لقول الأصحاب ولأن القراض موضوع على أنه إن لم يحصل الربح فلا شئ له وهذا الربح في حكم المعدوم
أقول: (ومن) أن القراض لا يستعقب الضمان للمالك من غير تفريط ولا تعد بالنسبة إلى الدافع والأصح استقرار الضمان على الدافع.
قال دام ظله: وإن طالب الثاني رجع على الأول مع جهله على إشكال لا مع علمه.
أقول: ينشأ (من) الغرور ولأن المباشر مع الجهل في ما لا يضمن للمالك لو كان هو الدافع لا يضمن بل الدافع إليه كما لو قدم إلى المالك طعام نفسه (ومن) أن التلف في يده والأصح الأول.
قال دام ظله: وإن ربح فللمالك خاصة وفي رجوع الثاني على الأول بأجرة المثل احتمال.
أقول: وجه الاحتمال أنه عمل غير متبرع به ولم يحصل العوض مع اشتراطه من الآمر على تقدير وقد حصل فيجب أجرة المثل (ويحتمل) عدمه لقول الأصحاب ولأن القراض موضوع على أنه إن لم يحصل الربح فلا شئ له وهذا الربح في حكم المعدوم