البحث الثاني في حقيقة التبرع وهو إزالة الملك عن عين مملوكة يجري الإرث فيها من غير لزوم ولا أخذ عوض يماثلها فلو باع بثمن المثل لزم وصح وكذا لو اشترى به ولا يمنع من اخراج ما ينتفع به من مأكول أو ملبوس أو مشروب ولا من ابتياعه بثمن المثل سواء كانت عادته ذلك أو لا أما لو باع بدون ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه أو وهب أو أعتق أو وقف أو تصدق فإنه يخرج من الثلث على الأقوى والإقرار مع التهمة من الثلث ولا معها من الأصل فهنا مطالب.
____________________
قال دام ظله: البحث الثاني في حقيقة التبرع.
أقول: التبرع هو إزالة ملك نفسه أو منوبه اختيارا لا بعوض ولا وجوب وعرفه المصنف بأنه إزالة الملك عن عين مملوكة يجري الإرث فيها من غير لزوم ولا أخذ عوض يماثلها.
قال دام ظله: أما لو باع بدون ثمن المثل (إلى قوله) ولا معها من الأصل.
أقول: هنا مسألتان (ألف) محاباة المريض وهي أن يعاوض بأقل من قيمة ما يدفعه هو وهذا حكمه حكم التبرعات في الزيادة والوقف والصدقة تبرع بالأصل لأنه بغير
أقول: التبرع هو إزالة ملك نفسه أو منوبه اختيارا لا بعوض ولا وجوب وعرفه المصنف بأنه إزالة الملك عن عين مملوكة يجري الإرث فيها من غير لزوم ولا أخذ عوض يماثلها.
قال دام ظله: أما لو باع بدون ثمن المثل (إلى قوله) ولا معها من الأصل.
أقول: هنا مسألتان (ألف) محاباة المريض وهي أن يعاوض بأقل من قيمة ما يدفعه هو وهذا حكمه حكم التبرعات في الزيادة والوقف والصدقة تبرع بالأصل لأنه بغير