الفصل الرابع في المياه وأقسامها سبعة (الأول) المحرز في الآنية أو الحوض أو المصنع وهو مملوك لمن أحرزه وإن أخذ من المباح ويصح بيعه (الثاني) البئر إن حفرت في ملك أو مباح للتملك اختص بها كالمحجر فإذا بلغ الماء ملكه ولا يحل لغيره الأخذ منه إلا بإذنه ويجوز بيعه كيلا ووزنا ولا يجوز بيعه أجمع لتعذر تسليمه والبئر العادية إذا طمت وذهب ماؤها فاستخرجه انسان ملكها ولو حفر في المباح لا للتملك بل للانتفاع فهو أحق به مدة مقامه عليها وقيل يجب بذل الفاضل من مائها عن قدر حاجته وفيه نظر فإذا
____________________
أقول: ينشأ (من) مشابهة الأرض فيثبت له حكمها (ومن) أنه يعد غيرها ويخالفها في الماهية وهو الأقوى.
قال دام ظله: ولو حفر في المباح لا للتملك بل للانتفاع فهو أحق به مدة مقامه عليها (وقيل) يجب بذل الفاضل من مائها عن قدر حاجته وفيه نظر.
أقول: هذا قول الشيخ لرواية عباس عن النبي صلى الله عليه وآله قال الناس شركاء في ثلاث، النار، والماء والكلاء (1) وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع فضل الماء (2) (ووجه) النظر أنه إن قلنا أن تملك المباحات لا يحتاج إلى نية فقد ملك بهذا الماء فلا يجب عليه بذل فاضله كسائر الأموال والمراد من الخبر بعد صحته
قال دام ظله: ولو حفر في المباح لا للتملك بل للانتفاع فهو أحق به مدة مقامه عليها (وقيل) يجب بذل الفاضل من مائها عن قدر حاجته وفيه نظر.
أقول: هذا قول الشيخ لرواية عباس عن النبي صلى الله عليه وآله قال الناس شركاء في ثلاث، النار، والماء والكلاء (1) وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع فضل الماء (2) (ووجه) النظر أنه إن قلنا أن تملك المباحات لا يحتاج إلى نية فقد ملك بهذا الماء فلا يجب عليه بذل فاضله كسائر الأموال والمراد من الخبر بعد صحته