المقصد الثالث في المساقاة وفيه فصلان الأول في أركانها وهي خمسة: الأول العقد، المساقاة معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها وهي مفاعلة من السقي وسميت به لأن أكثر حاجة أهل الحجاز إليه لأنهم يسقون من الآبار وهي عقد لازم من الطرفين ولا بد فيه (من إيجاب) دال على المقصود بلفظ المساقاة وما ساواه نحو عاملتك وصالحتك واعمل في بستاني هذا أو سلمت إليك مدة كذا (وقبول) وهو اللفظ الدال على الرضا ولو قال استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط مدة كذا بنصف حاصله لم يصح على إشكال ينشأ (من) اشتراط العلم في الأجرة إذا قصدت أما إذا تجوز بلفظها عن غيرها فلا ولا تبطل بموت أحد المتعاملين.
____________________
البذر في قدر الحصة ولو أقاما بينة احتمل تقديم بينة الآخر (وقيل) القرعة.
أقول: وجه الاحتمال الأول أنه الخارج ولأن كل من كان القول قوله كانت البينة بينة الآخر وحيث القول قول المالك فالبينة بينة الآخر ولأنه يدعي خلاف الظاهر وخلاف الأصل ولو ترك الخصومة لترك (وقيل) بالقرعة واختاره الشيخ في بعض كتبه لأن الربح هنا تابع للعمل ورأس المال ولا ترجيح والأقوى عندي الأول.
المقصد الثالث في المساقاة وفيه فصلان (الأول) في أركانها قال دام ظله: ولو قال استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط مدة كذا بنصف حاصله لم يصح على إشكال ينشأ (من) اشتراط العلم في الأجرة إذا قصدت أما إذا تجوز بلفظها عن غيرها فلا.
أقول: وجه الاحتمال الأول أنه الخارج ولأن كل من كان القول قوله كانت البينة بينة الآخر وحيث القول قول المالك فالبينة بينة الآخر ولأنه يدعي خلاف الظاهر وخلاف الأصل ولو ترك الخصومة لترك (وقيل) بالقرعة واختاره الشيخ في بعض كتبه لأن الربح هنا تابع للعمل ورأس المال ولا ترجيح والأقوى عندي الأول.
المقصد الثالث في المساقاة وفيه فصلان (الأول) في أركانها قال دام ظله: ولو قال استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط مدة كذا بنصف حاصله لم يصح على إشكال ينشأ (من) اشتراط العلم في الأجرة إذا قصدت أما إذا تجوز بلفظها عن غيرها فلا.