ولو قال إن لم يجز الورثة فلا تقديم لأحدهما فالوجه عندي الجواز ويحصل العول فنقسم الثلث على نسبة الإجازة فنجعل المال ثلاثة أسهم الثلث للموصى لهما لا ينقسم على خمسة وسهمان للورثة لا ينقسم على ثلاثة نضرب ثلاثة في خمسة ثم ثلاثة في المجتمع تصير خمسة وأربعين ستة للموصى له بالنصيب وتسعة للآخر و (الباقي للأولاد - خ) ولكل ابن عشرة.
____________________
كذا لكل واحد من الرادين يبقى خمسة عشر للثاني فقد أخذ الموصى له الأول مثل نصيب غير المجيز من الثلثين هنا وأخذ الثاني تمام الثلث أحد عشر ومن نصيب المجيز أربعة وذلك خمسة عشر وهذا الاحتمال مبني على عدم تأثير الإجازة وثبوت تأثير نقصان الثلث (وعلى الاحتمال الرابع) وهو المختار عند المصنف يخرج الثلث للوصايا للأول منه مثل نصيب المجيز (لأنه) أقل أنصباء الورثة وهو مضروب سهمين من أحد عشر في تسعة تبلغ ثمانية عشر يبقى من الثلث خمسة عشر للثاني الثلث (لأن) الثلث للوصيتين وقد أخذ الأول حقه منه فالباقي للثاني وللثاني أيضا ما نقص من نصيب المجيز بإجازته وهو أربعة فتكمل له تسعة عشر (وهذا الاحتمال) مبني على تأثير إجازة الواحد كتأثير إجازة الكل واختصاص الثاني بما نقص من نصيب الأول بإجازة الكل.
قال دام ظله: ولو قال إن لم يجز الورثة فلا تقديم (إلى قوله) لكل ابن عشرة.
أقول: وجه الجواز أصالة الصحة ولأنها وصية صدرت من بالغ عاقل بأمر ممكن لا يخالف الكتاب والسنة فيجب العمل بما لم يتجاوز الثلث لقوله تعالى فمن بدله الآية (1) (وقيل) لا يجوز لأن قوله ثلث ما يبقى بعد النصيب نص على
قال دام ظله: ولو قال إن لم يجز الورثة فلا تقديم (إلى قوله) لكل ابن عشرة.
أقول: وجه الجواز أصالة الصحة ولأنها وصية صدرت من بالغ عاقل بأمر ممكن لا يخالف الكتاب والسنة فيجب العمل بما لم يتجاوز الثلث لقوله تعالى فمن بدله الآية (1) (وقيل) لا يجوز لأن قوله ثلث ما يبقى بعد النصيب نص على