المطلب الثالث في المنفعة وشروطها ثمانية الأول أن تكون مباحة فلو استأجر بيتا ليحرز فيه خمرا أو دكانا لبيعه فيه أو أجيرا ليحمل عليه مسكرا سواء كان لمسلم أو لكافر أو جارية للغناء أو كلبا للصيد لهوا أو ناسخا ليكتب كفرا أو غناء أو استأجر الكافر مسلما للخدمة أو مصحفا للنظر فيه لم يصح.
الثاني أن تكون مملوكة إما بالتبعية كمالك العين أو بالاستقلال كالمستأجر فلا تصح إجارة الغاصب ولو عقد الفضولي وقف على الإجازة ولو شرط المالك المباشرة لم يكن له أن يؤجر فإن فعل وسلم العين حينئذ ضمن، ويجوز مع عدم الشرط أن يؤجر لمثله أو. أقل ضررا سواء كان قبل القبض أو بعده وسواء كان المستأجر هو المؤجر أو غيره ويضمن العين بالتسليم.
الثالث أن تكون مقومة فلو استأجر تفاحة للشم أو طعاما لتزيين المجلس أو الدراهم أو الدنانير أو الشمع لذلك أو الأشجار للوقوف في ظلها ففي الجواز نظر ينشأ من انتفاء قصد هذه المنافع ولهذا لا يضمن منفعتها بالغصب وكذا لو استأجر
____________________
قال سألته عن الرجل يستكري الأرض بمئة دينار فيكون نصفها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر هو نصفها قال لا بأس (1) ولما تقدم.
قال دام ظله: الثالث أن تكون مقومة فلو استأجر (إلى قوله) منفعتها بالغصب أقول: لا بد في المنفعة من أن تكون مقومة ليحسن بذل المال في مقابلها وإن لم يكن كذلك كان بذل المال لها سفها وتبذيرا فمنع منه كما منع من شراء ما لا ينتفع به (ووجه) الجواز فيما ذكر أنها منافع وقد تحتاج إليها وإنما قال تفاحة (لأن) الصحة في الكثير أظهر لصحة استيجار المسك والرياحين للشم ومن التفاح ما هو أطيب من
قال دام ظله: الثالث أن تكون مقومة فلو استأجر (إلى قوله) منفعتها بالغصب أقول: لا بد في المنفعة من أن تكون مقومة ليحسن بذل المال في مقابلها وإن لم يكن كذلك كان بذل المال لها سفها وتبذيرا فمنع منه كما منع من شراء ما لا ينتفع به (ووجه) الجواز فيما ذكر أنها منافع وقد تحتاج إليها وإنما قال تفاحة (لأن) الصحة في الكثير أظهر لصحة استيجار المسك والرياحين للشم ومن التفاح ما هو أطيب من