بعد النصيب ولثالث بنصف ما يبقى من الثلث بعد الوصيتين فخذ ربع مال وأنقص منه نصيبا للأول يبقى ربع مال إلا نصيبا - أنقص منه ثلثه للثاني وذلك نصف سدس مال إلا ثلث نصيب يبقى من الربع سدس مال إلا ثلثي نصيب زد عليه نصف سدس المال لأن الربع إذا زدت عليه نصف سدس تصير ثلثا فيصير هذا والباقي من الربع الباقي من الثلث فيكون ربع مال إلا ثلثي نصيب هذا هو الباقي من ثلث المال بعد اخراج الوصيتين فأنقص نصفه للثالث يبقى ثمن مال إلا ثلث نصيب زده على ثلثي المال يكون ثلثي مال وثمن مال إلا ثلث نصيب يعدل أنصباء الورثة وهي ستة فإذا جبرت صار ثلثي مال وتمن مال يعدل ستة أنصباء وثلث نصيب - فكمل المال وهو أن تزيد على ما معك خمسة أجزاء من تسعة عشر جزء فيصير ما لا يعدل ثمانية أنصباء فخذ ربعها سهمين واعط الأول نصيبا يبقى من الربع سهم اعط ثلثه للثاني فالوصيتان سهم وثلث سهم يبقى من الثلث سهم وثلث ادفع نصفه وهو ثلثا سهم إلى الثالث فالوصايا الثلث سهمان يبقى ستة لكل ابن سهم فإن أردت أن يزول الكسر ضربت المال الذي هو ثمانية في ثلاثة يكون أربعة وعشرين والنصيب ثلاثة والوصية الأولى ثلاثة والثانية واحد والثالثة اثنان.
البحث الثاني في ما اشتمل على الاستثناء قاعدة إذا أوصى بمثل نصيب وارث إلا جزء معينا فابسط المسألة أولا على سهام صحاح يخرج منه صاحب الفرض والورثة بسهام صحاح ثم تضيف إليها للموصى له مثل سهام من أوصى له بمثله فتضربها في مخرج المستثنى ثم تعطي كل من استثنى له من نصيبه ما استثنى وتعطى كل واحد من باقي الورثة بحساب ذلك من المستثنى وما بقي قسمته على جميع سهام الورثة وسهام الموصى له لكل واحد منهم بقدر سهامه وانظر إن كان من استثنى يستغرق الجملة أو أكثر حتى لا تصح القسمة على الباقي فلا تتعرض للقسمة فإنها لا تصح ولك طرق في بيان استخراج ما يرد في هذا الباب ويشتمل هذا البحث على مقامات.