آخر إلا سدس المال ولثالث بمثل آخر إلا ثمن المال فلنضف ثلاثة إلى ثلاثة أصل الفريضة (ثم) نضرب المجتمع في أربعة (ثم) المرتفع في ستة (ثم) القائم في ثمانية تصير ألفا ومائة واثنين وخمسين (ثم) نأخذ المستثنيات وهي الربع والسدس والثمن نقسمها على البنين أثلاثا فلكل ابن مائتان وثمانية أسهم ونقسم الباقي وهو خمسمائة وثمانية وعشرون على ستة النصف للبنين لكل ابن ثمانية وثمانون فيكمل له من القسمين مائتان وستة وتسعون وللمستثنى منه الربع ثمانية أسهم وللمستثنى منه السدس مائة وأربعة أسهم وللمستثنى منه الثمن مائة واثنان وخمسون وقد يقوم على الطريقة الثانية التي ذكرناها في أول هذا المقام من مائة وأربعة وأربعين.
(أو نقول) نأخذ مالا ونخرج منه ثلاثة أنصباء ونسترد منها ربعه وسدسه وثمنه فالمجموع بعد الجبر يعدل ستة أنصباء والمال أربعة وعشرون والمجموع سبعة و ثلاثون والنصيب ستة وسدس للأول وللثاني سهمان وسدس وللثالث ثلاثة وسدس - فإذا أردت التصحيح ضربت ستة في أربعة وعشرين ويرجع كل منهم إلى ثمن ما كان له في المسألة الأولى، ولو كان معهم بنت وأوصى لواحد بمثل نصيب ابن إلا ربع ما يبقى من المال بعد اخراج جميع الوصايا ولآخر بمثل البنت إلا ثمن ما يبقى من ماله بعد نصيب البنت.
(فنقول) الباقي بعد جميع الوصايا أنصباء الورثة وهي سبعة فخذ ربعه وهو نصيب وثلاثة أرباع نصيب فأنقصه من نصيب ابن وهو نصيبان يبقى ربع نصيب وهو وصية الأول (ثم) خذ مالا وأنقص منه نصيب بنت يبقى مال إلا نصيبا (ثم) استرجع من نصيب البنت ثمن الباقي المال بعد نصيب البنت وذلك ثمن مال إلا ثمن نصيب وزده على المال يكون مالا وثمن مال إلا نصيبا وثمن نصيب أنقص منه ربع النصيب الذي هو وصية صاحب الابن يبقى مال وثمن مال إلا نصيبا وثلاثة أثمان نصيب يعدل أنصباء الورثة وهي سبعة أنصباء - فإذا جبرت صار مالا وثمن مال يعدل ثمانية أنصباء وثلاثة أثمان نصيب فإذا ضربته في مخرج الكسر وهو ثمانية يكون سبعة وستين سهما ومنها تصح والنصيب تسعة وهو ما كان معك من عدد أجزاء المال والثمن.