الفصل الثاني في المجنون والسفيه أما المجنون فهو ممنوع من التصرفات جمع المالية وغيرها وأمره إلى الأب والجد له وإن علا فإن فقد فالوصي فإن فقد فالحاكم وللولي التصرف في ماله بالغبطة وحكمه حكم الصبي فيما تقدم إلا الطلاق فإن للولي أن يطلق عنه وإلا البيع فإنه لا ينفذ وإن أذن له الولي وله أن يزوجه مع الحاجة لا بدونها (وأما السفيه) فهو الذي يصرف أمواله على غير الوجه الملايم لأفعال العقلاء ويمنع من التصرفات المالية وإن ناسبت أفعال العقلاء كالبيع والشراء بالعين أو الذمة والوقف والهبة والإقرار بالدين والعين والنكاح فإن عقد لم يمض، وهل يتوقف الحجر عليه على حكم الحاكم أو يكفي ظهور السفه الأقرب الأول ولا يزول إلا بحكمه فإن اشترى بعد
____________________
الحاجة إلى البيع (ولعدم) خفاء المصالح، والأقوى أن كل من يلزم فعله أو إنشائه غيره يمضي إقراره بذلك عليه كبيع الولي.
قال دام ظله: وهل يصح بيع المميز وشرائه مع إذن الولي نظر.
أقول: ينشأ من أن البلوغ شرط إجماعا قيل في اعتبار الصيغة وصلاحيتها لترتب الحكم عليها لمساواته النائم والمجنون في رفع القلم للحديث وهو نفي نكرة فيعم (ومن) وقوعها بأذن الولي فصار كما لو صدرا منه، والأقوى عدم الصحة.
الفصل الثاني في المجنون والسفيه قال دام ظله: وهل يتوقف الحجر عليه على حكم الحاكم أو يكفي ظهور السفه الأقرب الأول ولا يزول إلا بحكمه.
أقول: هذا مذهب الشيخ في المبسوط وقال ابن البراج بزواله برشده من غير توقف على حكم الحاكم (ووجه) اختيار المصنف أنها مسألة اجتهادية إلا ما رأت فيها مختلفة فيناط بنظر الحاكم (احتج) الآخرون بأن العلة السفه ووجود العلة يستلزم وجود المعلول ولاشتراط جواز التصرف بالرشد وزوال الشرط يستلزم زوال المشروط ولأن مع وجود السفه وعدم حكم الحاكم إن جاز التصرف لم يكن الرشد شرطا وهو
قال دام ظله: وهل يصح بيع المميز وشرائه مع إذن الولي نظر.
أقول: ينشأ من أن البلوغ شرط إجماعا قيل في اعتبار الصيغة وصلاحيتها لترتب الحكم عليها لمساواته النائم والمجنون في رفع القلم للحديث وهو نفي نكرة فيعم (ومن) وقوعها بأذن الولي فصار كما لو صدرا منه، والأقوى عدم الصحة.
الفصل الثاني في المجنون والسفيه قال دام ظله: وهل يتوقف الحجر عليه على حكم الحاكم أو يكفي ظهور السفه الأقرب الأول ولا يزول إلا بحكمه.
أقول: هذا مذهب الشيخ في المبسوط وقال ابن البراج بزواله برشده من غير توقف على حكم الحاكم (ووجه) اختيار المصنف أنها مسألة اجتهادية إلا ما رأت فيها مختلفة فيناط بنظر الحاكم (احتج) الآخرون بأن العلة السفه ووجود العلة يستلزم وجود المعلول ولاشتراط جواز التصرف بالرشد وزوال الشرط يستلزم زوال المشروط ولأن مع وجود السفه وعدم حكم الحاكم إن جاز التصرف لم يكن الرشد شرطا وهو