ستة عشر وتضيف إليها سبعة وتضرب المجتمع في مخرج الربع فيصير اثنين وتسعين و منها تصح - للموصى له اثني عشر ولكل ابن خمسة وثلاثون وللزوجة عشرة لأنا نأخذ مالا ونخرج منه نصيبا ونستثني منه الربع يبقى مال وربع مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة وهي نصيبان وسبعا نصيب فإذا جبرت وقابلت يصير مالا وربع مال يعدل ثلاثة أنصباء وسبعي نصيب فالمال يعدل نصيبين وخمسي نصيب وأربعة أخماس سبعي نصيب فالنصيب خمسة وثلاثون لأنه مضروب سبعة في خمسة فالمال اثنان وتسعون فإذا استثنيت ربعه وهو ثلاثة وعشرون من النصيب بقي اثني عشر لكن معين الدين المصري قال فإذا أعطيت كل ابن بسهامه السبعة، الربع المستثنى من هذه المسألة وهو ثلاثة وعشرون انكسرت السبعة في ثلاثة وعشرين لأنه لا يمكن اخراج حق الزوجة من هذه المسألة على هذا الحساب صحيحا فاضرب جميع المسألة في سبعة فتصير ستمائة وأربعة وأربعين لكل ابن بسهامه السبعة الربع مائة واحد وستون وتعطى الزوجة بحساب سهميها ستة وأربعين يبقى مائتان وستة وسبعون تقسم على سهام الورثة والموصى له وهو ثلاثة و عشرون لكل سهم اثني عشر فيكون للزوجة أربعة وعشرون ولكل واحد من الابنين أربعة وثمانون وللموصى له أربعة وثمانون فله مثل ما لأحد الابنين إلا ربع المال.
الثامنة لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا مثل ما ينقص نصيب أحدهم بالوصية - جعلنا المال ثلاثة أنصباء ووصية - فندفع إلى الموصى له نصيبا ونسترجع منه ثلث وصية (لأن) نقصان كل نصيب ثلث وصية فيبقى من المال نصيبان ووصية و ثلث يعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة أنصباء فنقابل نصيبين بمثلهما فيبقى نصيب يعدل وصية وثلثا فالنصيب أربعة والوصية ثلاثة فللموصى له ثلاثة من خمسة عشر ولكل ابن أربعة.
المقام الثاني أن يكون الاستثناء من الباقي وفيه مسائل:
(الأولى) لو أوصى له بمثل نصيب أحد ولديه إلا ثلث ما يبقى بعد اخراج النصيب (فطريقه) أن نجعل المال كله ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا وإنما جعلناه ثلاثة أسهم ليكون له ثلث بعد النصيب (ثم) نسترد من النصيب سهما كاملا فإنه ثلث المال ونضمه