بالنصف - فاجعل المال نصفين وخص الابن بأحدهما وتقسم الآخر عليهما فللموصى له ربع المال وهو سهم من أربعة فهو مثل نصيب الابن إلا نصف المال، و لو كان له ابنان فأوصى بمثل نصيب أحدهما إلا نصف المال فالوصية باطلة لاستغراق الاستثناء إذا قد فضل كل واحد بنصف المال فإذا سلمنا إلى كل واحد ما فضل به نفذ المال وكذا لو أوصى بمثل أحدهم وهم أربعة إلا ربع المال، ولو قال إلا سدس المال ضربت خمسة وهي العدد في مخرج الاستثناء تبلغ ثلاثين لكل ابن خمسة هي ضرب العدد في نصيبه وهو واحد من أربعة قبل الوصية تبقى عشرة تقسم بينهم أخماسا فيكمل لكل ابن سبعة وللموصى له اثنان فله أيضا سبعة إلا سدس المال (أو نقول) نخرج من المال نصيبا ونسترد منه سدسه فيبقى مال وسدس مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة فبعد الجبر يبقى مال وسدس مال يعدل خمسة أنصباء فالمال يعدل أربعة أنصباء وسبعي نصيب فللموصى له اثنان ولكل ابن سبعة:
الثالثة لو ترك أبويه وابنا وثلاث بنات وأوصى له بمثل نصيب الأب إلا ثمن المال فالفريضة من ثلاثين وتضيف إليها خمسة وتضرب المجموع في ثمانية تصير مأتين وثمانين فلكل من الأبوين ما استثنى وهو الثمن خمسة وثلاثون وهو سبعة أمثال نصيبه من الأصل إذ له في أصل المسألة خمسة وتعطى الابن سبعة أمثال نصيبه أيضا ستة وخمسين سهما ولكل بنت ثمانية وعشرون يبقى سبعون تقسم على سهام الورثة والموصى له وهي خمسة وثلاثون لكل سهم اثنان فلكل من الأبوين عشرة وللابن ستة عشر ولكل بنت ثمانية وللموصى له عشرة فله ما لأحد الأبوين إلا ثمن المال لأن كلا من الأبوين له في أصل المستثنى وفي الباقي خمسة وأربعون و للموصى له خمسة وأربعون إلا ثمن المال وهو خمسة وثلاثون فيبقى له عشرة وللابن في أصل المستثنى وفي الباقي اثنان وسبعون ولكل بنت في الأصل والباقي ستة وثلاثون (أو نقول) نأخذ مالا ونخرج منه نصيبا ونسترد من النصيب ثمن المال يبقى مال وثمن مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة وهي ستة يصير المال بعد الجبر والمقابلة وحذف الثمن الزائد يعدل ستة أنصباء وتسعى نصيب فالوصية تسعا نصيب