الفصل الثالث في التفاسخ والتنازع القراض عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخه سواء نض المال أو كان به عروض وينفسخ بموت أحدهما وجنونه وإذا فسخ القراض والمال ناض لا ربح فيه أخذه المالك ولا شئ للعامل وإن كان فيه ربح قسم على الشرط وإن انفسخ وبالمال
____________________
أقول: وجه القرب من حيث إنه تصرف لم يأذن فيه المالك لأنه إنما أذن في التجارة والضم ليس منها ويحتمل الجواز لجواز ملزومه إذ يجوز شراء نصف سلعة مشاعا بأحدهما والنصف الآخر بالآخر وهو يستلزم الضم وفيه نظر لانتقاضه بمضاربة الغير فإنه يجوز أن يشتري نصف سلعة مشاعا بمال أحدهما والآخر بمال الآخر والأصح عندي أنه لا يجوز الضم فعلى الجواز لا يضمن به وعلى عدمه يضمن.
قال دام ظله: وهل يقوم الحساب مقام القبض الأقرب أنه ليس كذلك.
أقول: وجه القرب انتفاء حقيقة القبض وعدم دلالة الحساب على الفسخ بإحدى الدلالات الثلاث (ويحتمل) أنه كالقبض لأن فائدته تميز حق المالك من حق العامل فصار كالقبض والصحيح عندي الأول لأن قبض المالك فسخ فإذا أعاده كان قراضا جديدا واحتاج إلى عقد جديد والحساب ليس كذلك.
الفصل الثالث في التفاسخ والتنازع قال دام ظله: وإن انفسخ وبالمال عروض فإن ظهر فيه ربح وطلب
قال دام ظله: وهل يقوم الحساب مقام القبض الأقرب أنه ليس كذلك.
أقول: وجه القرب انتفاء حقيقة القبض وعدم دلالة الحساب على الفسخ بإحدى الدلالات الثلاث (ويحتمل) أنه كالقبض لأن فائدته تميز حق المالك من حق العامل فصار كالقبض والصحيح عندي الأول لأن قبض المالك فسخ فإذا أعاده كان قراضا جديدا واحتاج إلى عقد جديد والحساب ليس كذلك.
الفصل الثالث في التفاسخ والتنازع قال دام ظله: وإن انفسخ وبالمال عروض فإن ظهر فيه ربح وطلب