إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٢ - الصفحة ٣٤٢
والتوكيل بالإبراء يستدعي علم الموكل بالمبلغ المبرء عنه ولو قال أبرء من كل قليل و كثير جاز ولا يشترط علم الوكيل ولا علم من عليه الحق ولو قال بع بما باع به فلان سلعته استدعى علم الوكيل بالمبلغ أو الموكل ولو وكله في مخاصمة غرمائه جاز وإن لم يعينهم.
الفصل الثاني في أحكامها ومطالبه خمسة الأول في مقتضيات التوكيل - إطلاق الإذن في البيع يقتضي البيع بثمن المثل حالا بنقد البلد إلا ما يتغابن الناس بمثله، وليس له أن يبيع بدونه أو بدون ما قدره إن عين ولو حضر من يزيد على ثمن المثل فالأقرب أنه لا يجوز بيعه بثمن المثل ولو حضر في مدة الخيار ففي وجوب الفسخ إشكال وله أن يبيع على ولده وإن كان صغيرا على رأي لا على نفسه إلا أن يأذن الموكل فله أن يتولى الطرفين، وإطلاق الإذن في الشراء يقتضي ابتياع الصحيح دون المعيب بثمن المثل بنقد البلد حالا لا من نفسه، والتوكيل في البيع
____________________
(ويحتمل) عدمه للغرر والأصح الأول.
الفضل الثاني في أحكامها قال دام ظله: ولو حضر من يزيد على ثمن المثل فالأقرب أنه لا يجوز بيعه بثمن المثل.
أقول: وجه القرب انتفاء غبطة الموكل وحصر تصرف الوكيل في الغبطة (ويحتمل) الجواز لإطلاق الأصحاب انصراف الإطلاق إلى ثمن المثل والأصح الأول.
قال دام ظله: ولو حضر في مدة الخيار ففي وجوب الفسخ إشكال.
أقول: ينشأ (من) وجوب مراعاة الغبطة (ومن) صحة البيع بثمن المثل و الأصح الأول لأنه يجب مراعاة الأصلح هنا.
قال دام ظله: وله أن يبيع على ولده وإن كان صغيرا على رأي.
أقول: هذا هو المشهور لأنه ملك البيع بتفويض مطلق (ولأنه) امتثل أمر موكله في البيع وحصل غرضه من الثمن فجاز (ولأنه) باع بالثمن الذي لو باع
(٣٤٢)
مفاتيح البحث: البيع (5)، الجواز (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست