الفصل الثاني في أحكامها ومطالبه خمسة الأول في مقتضيات التوكيل - إطلاق الإذن في البيع يقتضي البيع بثمن المثل حالا بنقد البلد إلا ما يتغابن الناس بمثله، وليس له أن يبيع بدونه أو بدون ما قدره إن عين ولو حضر من يزيد على ثمن المثل فالأقرب أنه لا يجوز بيعه بثمن المثل ولو حضر في مدة الخيار ففي وجوب الفسخ إشكال وله أن يبيع على ولده وإن كان صغيرا على رأي لا على نفسه إلا أن يأذن الموكل فله أن يتولى الطرفين، وإطلاق الإذن في الشراء يقتضي ابتياع الصحيح دون المعيب بثمن المثل بنقد البلد حالا لا من نفسه، والتوكيل في البيع
____________________
(ويحتمل) عدمه للغرر والأصح الأول.
الفضل الثاني في أحكامها قال دام ظله: ولو حضر من يزيد على ثمن المثل فالأقرب أنه لا يجوز بيعه بثمن المثل.
أقول: وجه القرب انتفاء غبطة الموكل وحصر تصرف الوكيل في الغبطة (ويحتمل) الجواز لإطلاق الأصحاب انصراف الإطلاق إلى ثمن المثل والأصح الأول.
قال دام ظله: ولو حضر في مدة الخيار ففي وجوب الفسخ إشكال.
أقول: ينشأ (من) وجوب مراعاة الغبطة (ومن) صحة البيع بثمن المثل و الأصح الأول لأنه يجب مراعاة الأصلح هنا.
قال دام ظله: وله أن يبيع على ولده وإن كان صغيرا على رأي.
أقول: هذا هو المشهور لأنه ملك البيع بتفويض مطلق (ولأنه) امتثل أمر موكله في البيع وحصل غرضه من الثمن فجاز (ولأنه) باع بالثمن الذي لو باع
الفضل الثاني في أحكامها قال دام ظله: ولو حضر من يزيد على ثمن المثل فالأقرب أنه لا يجوز بيعه بثمن المثل.
أقول: وجه القرب انتفاء غبطة الموكل وحصر تصرف الوكيل في الغبطة (ويحتمل) الجواز لإطلاق الأصحاب انصراف الإطلاق إلى ثمن المثل والأصح الأول.
قال دام ظله: ولو حضر في مدة الخيار ففي وجوب الفسخ إشكال.
أقول: ينشأ (من) وجوب مراعاة الغبطة (ومن) صحة البيع بثمن المثل و الأصح الأول لأنه يجب مراعاة الأصلح هنا.
قال دام ظله: وله أن يبيع على ولده وإن كان صغيرا على رأي.
أقول: هذا هو المشهور لأنه ملك البيع بتفويض مطلق (ولأنه) امتثل أمر موكله في البيع وحصل غرضه من الثمن فجاز (ولأنه) باع بالثمن الذي لو باع