المقصد الثاني في العارية وفيه فصلان (الأول) في الأركان وهي خمسة (ا) (العقد) وهو كل لفظ دل على تسويغ الانتفاع بالعين مع بقائها مطلقا أو مدة معينة وثمرته التبرع بالمنفعة ولا يختص لفظا ولا يشترط القبول نطقا (ب) (المعير)، ويشترط كونه مالكا للمنفعة جايز التصرف فلا يصح عارية الغاصب ولا المستعير ولا الصبي ولا المجنون ولا المحجور عليه لسفه أو فلس وتصح من المستأجر ويجوز للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه أو بوكيله (ج) (المستعير) وشرطه أن تكون معينا أهلا للتبرع عليه بعقد يشتمل على
____________________
أقول: ينشأ من قوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1) وسببه سقوط الوجوب عند التلف بلا تفريط ولم يعلم لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان (ومن) أن هذا اليد لا يقتضي الضمان وسببه التفريط والأصل عدمه وأصل البقاء معارضة بأصالة البراءة.
قال دام ظله: فإن ادعيا علمه أحلفاه على نفي العلم يمينا واحدة و يحتمل التعدد.
أقول: وجه الأول وهو قول الشيخ في الخلاف إنا نعلم أن إحدى الدعويين كاذبة قطعا لاستحالة اجتماعهما فلا يتوجه عليهما يمين فلا يتوجه إلا لأحديهما وليست معلومة فيحلف لهما (ووجه التعدد) وهو اختياره في المبسوط أن كل واحد منهما مدع بالنظر إليه دعوى يجوز سماعها وامتناع صدق المجموع من حيث هو مجموع لا يستلزم امتناع صدق كل واحد بانفراده والمنظور في الدعوى الثاني خاصة ولجواز كونه بينهما.
قال دام ظله: فإن ادعيا علمه أحلفاه على نفي العلم يمينا واحدة و يحتمل التعدد.
أقول: وجه الأول وهو قول الشيخ في الخلاف إنا نعلم أن إحدى الدعويين كاذبة قطعا لاستحالة اجتماعهما فلا يتوجه عليهما يمين فلا يتوجه إلا لأحديهما وليست معلومة فيحلف لهما (ووجه التعدد) وهو اختياره في المبسوط أن كل واحد منهما مدع بالنظر إليه دعوى يجوز سماعها وامتناع صدق المجموع من حيث هو مجموع لا يستلزم امتناع صدق كل واحد بانفراده والمنظور في الدعوى الثاني خاصة ولجواز كونه بينهما.