____________________
قال دام ظله: ولو جهله اجتهد في طلبه فإن آيس منه قيل يتصدق به عنه.
أقول: هذا قول الشيخ في النهاية وتبعه ابن البراج وقال ابن إدريس يدفعه إلى الحاكم إذا لم يعرف له وارثا فإن قطع بأنه لا وارث له كان لإمام المسلمين لاستحقاقه ميراث من لا وارث له وهذا هو الصحيح عندي لأن مع وجود الوارث يكون له ووليه الحاكم مع غيبته وإلا فهو للإمام.
قال دام ظله: ويصح بيع الدين على من هو عليه وعلى غيره فيجب على المديون دفع الجميع إلى المشتري وإن كان الثمن أقل على رأي.
أقول: هنا حكمان (ا) جواز بيع الدين بأقل منه قاله الشيخ وابن البراج ورد عليه ابن إدريس (واحتج) بأنه إذا كان ذميا فباعه بجنسه لم يجز التفاضل وإن باعه بفضة وجب التقابض وهو في غاية الردائة فإن الشيخ لم يحصر الدين في النقدين ولا ثمنه
أقول: هذا قول الشيخ في النهاية وتبعه ابن البراج وقال ابن إدريس يدفعه إلى الحاكم إذا لم يعرف له وارثا فإن قطع بأنه لا وارث له كان لإمام المسلمين لاستحقاقه ميراث من لا وارث له وهذا هو الصحيح عندي لأن مع وجود الوارث يكون له ووليه الحاكم مع غيبته وإلا فهو للإمام.
قال دام ظله: ويصح بيع الدين على من هو عليه وعلى غيره فيجب على المديون دفع الجميع إلى المشتري وإن كان الثمن أقل على رأي.
أقول: هنا حكمان (ا) جواز بيع الدين بأقل منه قاله الشيخ وابن البراج ورد عليه ابن إدريس (واحتج) بأنه إذا كان ذميا فباعه بجنسه لم يجز التفاضل وإن باعه بفضة وجب التقابض وهو في غاية الردائة فإن الشيخ لم يحصر الدين في النقدين ولا ثمنه