المقصد الثالث في الإقرار وفيه فصول الأول في أركانه وفيه مطالب المطلب الأول الصيغة الإقرار إخبار عن حق سابق لا يقتضي تمليكا بنفسه بل يكشف عن سبقه و لفظه الصريح لك عندي أو علي أو في ذمتي أو هذا وما أدى معناه بالعربية وغيرها ويشترط تنجيزه فلو علقه بشرط كقوله لك كذا إن شئت أو إن قدم زيد أو إن رضي فلان أو إن
شهد لم يصح ولو فتح (إن) (1) لزم ولو قال إن
شهد لك فلان فهو صادق أو فهو حق أو
صدق أو صحيح لزمه وإن لم
يشهد ولو قال إن
شهد لك صدقته أو لزمني أو أديته لم يكن مقرا ولو قال له على ألف إذا جاء رأس الشهر لزمه إن لم يقصد الشرط بل الأجل وكذا لو قال إذا جاء رأس الشهر فله على ألف، ولو قال كان له على ألف لزمه ولا تقبل دعواه في السقوط، ولو قال لي عليك ألف فقال نعم أو أجل أو بلى أو صدقت أو أبررت أو قلت حقا أو صدقا أو أنا مقر به أو بدعواك أو بما ادعيت أو لست منكرا له أو رددتها أو قبضتها أو قضيتكها أو أبرءتني منها فهو إقرار ولو قال أليس لي عليك كذا فقال بلى كان إقرارا ولو قال نعم لم يكن إقرارا
____________________
أقول: هذا فرع على جواز الرجوع بعد التصرف الناقل فإن التصرف الناقل مانع (ووجه) الاحتمال إن عين ماله في يد المتهب وقد زال المانع (ومن) حيث إنه ابتداء ملك مغاير للأول وإنما كان له إزالة الأول لا هذا ولأن هذا الملك ليس من جهته فلا يملك فسخه وإزالته وهذا هو الأصح عندي.
المقصد الثالث في الإقرار وفيه فصول الأول في أركانه وفيه مطالب الأول الصيغة قال دام ظله: ولو قال أليس لي عليك كذا فقال بلى كان إقرارا ولو قال نعم لم يكن إقرار على رأي.