____________________
منها فالاتزار لا يجوز لأنه أضر.
قال دام ظله: ولو ضمنه المؤجر لم يصح فإن شرط في العقد فالأقرب بطلان العقد.
أقول: هذا كما ذكر في بطلان الشرط في البيع وقد مر.
قال دام ظله: وإذا تعدى الدابة المسافة المشترطة أو حملها الأزيد ضمنها كلها بقيمتها وقت العدوان ويحتمل أعلى القيم من وقت العدوان إلى التلف.
أقول: وجه الأول أنه وقت الضمان (ووجه الثاني) أنه كالغاصب ولأن نقصان القيمة السوقية إنما لم يضمن مع رد العين والأصح الثاني.
قال دام ظله: لو سلك بالدابة الأشق من الطريق المشترط ضمن وعليه المسمى والتفاوت بين الأجرتين (ويحتمل) أجرة المثل وكذا لو شرط حمل قطن فحمل بوزنه حديدا.
قال دام ظله: ولو ضمنه المؤجر لم يصح فإن شرط في العقد فالأقرب بطلان العقد.
أقول: هذا كما ذكر في بطلان الشرط في البيع وقد مر.
قال دام ظله: وإذا تعدى الدابة المسافة المشترطة أو حملها الأزيد ضمنها كلها بقيمتها وقت العدوان ويحتمل أعلى القيم من وقت العدوان إلى التلف.
أقول: وجه الأول أنه وقت الضمان (ووجه الثاني) أنه كالغاصب ولأن نقصان القيمة السوقية إنما لم يضمن مع رد العين والأصح الثاني.
قال دام ظله: لو سلك بالدابة الأشق من الطريق المشترط ضمن وعليه المسمى والتفاوت بين الأجرتين (ويحتمل) أجرة المثل وكذا لو شرط حمل قطن فحمل بوزنه حديدا.