الفصل الثالث في النزاع وفيه بحثان الأول في ما تثبت به الوكالة وهو شيئان تصديق الموكل وشهادة عدلين ذكرين ولا تثبت بتصديق الغريم ولا بشهادة النساء ولا بشاهد وامرأتين ولا بشاهد ويمين، ولا بد من اتفاقهما فلو شهد أحدهما أنه وكله يوم الجمعة أو أنه وكله بلفظ عربي والآخر
____________________
الموكل باق بعد العزل إن كان الموكل جاهلا بعزل الوكيل نفسه وإن علم بعزل الوكيل نفسه (ففي) بقاء الإذن إشكال ينشأ (من) أنه مع علمه وتقريره يكون بمنزلة صدوره منه فبطل الإذن (ومن) وجود مطلق رضا الموكل بفعله وإذنه فيه ولم يوجد ما يرفعه من طرفه والأصل بقاء ما كان على ما كان بخلاف عزل الموكل فإنه يدل على رفع الإذن عرفا دلالة ظاهرة.
قال دام ظله: وجحد الوكيل الوكالة مع العلم بها رد لها على إشكال أقول: ينشأ (من) أنه حكم بعدمها دائما وهو أبلغ (ومن) أن الرد يستلزم الإقرار بصدورها والإنكار ينافيه ومنافي اللازم مناف للملزوم فلا يكفي نفيه ولا يستلزمه ولأنه يعلم بطلان هذا الكلام فلا يؤثر وهو الأصح.
قال دام ظله: وفي كون إنكار الوكيل! الوكالة فسخا نظر.
أقول: ينشأ (من) أن إنكار الوكيل الوكالة إنكار لما يتوقف ثبوته على وجودها والفسخ كذلك فنفي الوكالة نفي للفسخ فلو كان فسخا اجتمع النقيضان (ولأن) الفسخ إقرار بها فلو كان الانكار فسخا لكان الانكار إقرارا هذا خلف (ومن) أنه قد نفاها مطلقا فيقتضي الحكم بنفيها في المستقبل وهذا معنى الفسخ (ولأن) البقاء فرع الوجود ورفع الأصل يستلزم رفع الفرع والأصح الأول.
قال دام ظله: وجحد الوكيل الوكالة مع العلم بها رد لها على إشكال أقول: ينشأ (من) أنه حكم بعدمها دائما وهو أبلغ (ومن) أن الرد يستلزم الإقرار بصدورها والإنكار ينافيه ومنافي اللازم مناف للملزوم فلا يكفي نفيه ولا يستلزمه ولأنه يعلم بطلان هذا الكلام فلا يؤثر وهو الأصح.
قال دام ظله: وفي كون إنكار الوكيل! الوكالة فسخا نظر.
أقول: ينشأ (من) أن إنكار الوكيل الوكالة إنكار لما يتوقف ثبوته على وجودها والفسخ كذلك فنفي الوكالة نفي للفسخ فلو كان فسخا اجتمع النقيضان (ولأن) الفسخ إقرار بها فلو كان الانكار فسخا لكان الانكار إقرارا هذا خلف (ومن) أنه قد نفاها مطلقا فيقتضي الحكم بنفيها في المستقبل وهذا معنى الفسخ (ولأن) البقاء فرع الوجود ورفع الأصل يستلزم رفع الفرع والأصح الأول.