إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٢ - الصفحة ٥٢١
له أب، ولو أوصى لورثة فلان ومات عن غير وارث بطلت وفي الموالي إشكال، ولو قال لعصبة زيد فمات الموصي وزيد حي أعطي عصبته ولو قال لورثته بطلت، ولو أوصى للشيوخ صرف إلى من جاوز الأربعين وللشبان إلى من جاوز البلوغ إلى الثلاثين وللكهول إلى من بلغ الأربعين وللغلمان والصبيان لمن لم يبلغ، ولو أوصى لأعقل الناس صرف إلى الزهاد والعلماء ولو قال لأحمقهم تبع العرف.
المطلب الثاني في الأحكام المعنوية لو أوصى بخدمة عبده أو أجرة داره أو ثمرة بستانه صح من الثلث أيضا وهي تمليك لا عارية فلو مات الموصى له ورث عنه وتصح إجارته وإعارته ولا يضمن العبد إذا تلف في يده بغير تفريط وإذا أوصى له بمنافعه ملك جميع اكتساب العبد من الاصطياد
____________________
قال دام ظله: ولو أوصى لورثة فلان ومات عن غير وارث بطلت وفي الموالي إشكال.
أقول: إذا أوصى لورثة زيد ولم يكن له من الوارث إلا الموالي من أعلى فهل يستحقون أم لا قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) كونه وارثا لغة وشرعا (ومن) العرف لأنه إذا أطلق لفظ الوارث يسبق إلى الذهن عرفا غيرهم ولم يدخلوا فيه و سبق المعنى إلى الذهن عند الإطلاق دليل الحقيقة فيكون فيهم مجازا فلا يحمل عليهم عند الإطلاق وليس تصحيح التصرف الناقل قرينة توجب الحمل على المجاز و الأصح الأول الصدق المشتق منه حقيقة.
المطلب الثاني في الأحكام المعنوية قال دام ظله: وإذا أوصى له بمنافعه ملك جميع اكتساب العبد من الاصطياد والاحتطاب (والاحتشاش - خ) فإن عتق فإشكال.
أقول: الإشكال في حيازة المباحات بعد العتق إذا نوى التملك لنفسه وقلنا النية تؤثر من حيث إنه ملك جميع منافع هذا الشخص (ومن) حيث إن تملك المباحات يتوقف على النية وقد نواها لنفسه وهو الأقوى.
(٥٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ... » »»
الفهرست