جزء من تسعين جزء من شئ وثلثي نصيب - فهذا يعدل أنصباء الورثة وهي ثمانية عشر فالق ثلثي نصيب بمثلها (بمثلها - خ ل) تبقى سبعة عشر وثلث نصيب يعدل ثمانية وخمسين جزءا من تسعين جزء فاضرب جميع ما معك في المخرج وهو تسعون فتصير الأنصباء ألف نصيب وخمسمائة وستين والأشياء ثمانية وخمسين فاقلب وحول واجعل الشئ ألفا وخمسمائة وستين والنصيب ثمانية وخمسين.
(وامتحان) ذلك أنك إذا أخذت لصاحب المثل نصيبه وهو مائتان واثنان وثلاثون فهو له ثم تأخذ سدس المال وهو مائتان وستون فالق من ذلك نصيب بنت وهو مائة وستة عشر فيبقى مائة وأربعة وأربعون فهذا هو التكملة الأولى (ثم) تأخذ خمس المال وذلك ثلاثمائة واثني عشر فالق منه نصيب الأم وهو مائة وأربعة وسبعون فتبقى مائة وثمانية وثلاثون فهو التكملة الثانية (ثم) أجمع ذلك كله أعني الوصايا الثلث فيكون مجموعها خمسمائة وأربعة عشر فالق ذلك من الثلث وهو خمسمائة وعشرون فاعط من ذلك ثلثه للموصى له الثالث وذلك اثنان فيبقى أربعة فزدها على ثلثي المال وذلك ألف وأربعون فيصير ألفا وأربعة وأربعين فاقسم ذلك بين الورثة على ثمانية عشر فيخرج من القسمة ثمانية وخمسون كما خرج النصيب أو لا فيكون للأم مائة وأربعة وسبعون وللأب مائة وأربعة وسبعون وللبنتين مائتان واثنان وثلاثون وللإبنين أربعمائة وأربعة وستون.
الرابعة عشرة لو أوصى بأجزاء مختلفة من شئ غير مستوعبة تخرج من الثلث لجماعة وبسط الباقي على تلك النسبة فابسط الشئ على أقل عدد تحصل فيه تلك الأجزاء، مثلا لو أوصى لزيد بثلث عبد ولآخر بربعه ولثالث بسدسه والفاضل بينهم على النسبة - بسطت العبد اتساعا فإن الأجزاء تخرج من اثني عشر للأول أربعة وللثاني ثلاثة وللثالث اثنان الجميع تسعة وكذا الفاضل فتبسط العبد اتساع للأول منها أربعة وللثاني ثلاثة وللثالث اثنان، ولو أوصى بالفاضل لغيرهم على النسبة أيضا ضربت ثلاثة وفق التسعة مع اثني عشر فيها تصير ستة وثلاثين للأوايل سبعة وعشرون وللأواخر تسعة.
الخامسة عشرة لو أوصى له بمثل أحد بينه الستة ولآخر بثلث ما يبقى من الربع