الثامنة لو أوصى له بنصف ماله ولآخر بثلثه ولآخر بربعه على سبيل العول من غير تقديم ولا رجوع فقد بينا أن الوجه عندنا الصحة مع إجازة الورثة (فيحتمل) حينئذ قسمة المال على ثلاثة عشر سهما للموصى له بالنصف ستة وبالثلث أربعة وبالربع ثلاثة (وإعطاء) صاحب النصف خمسة وثلثي سهم وصاحب الثلث ثلاثة وثلثي سهم وصاحب الربع سهمين وثلثي سهم لأن صاحب النصف يفضل صاحب الثلث بسهمين من اثني عشر فيدفعان إليه وهما يفضلان صاحب الربع كل واحد منهما سهم فيأخذانه فيبقى ثمانية بينهم أثلاثا فتصح من ستة وثلاثين لصاحب النصف سبعة عشر والثلث أحد عشر والربع ثمانية.
____________________
نسبته إلى المجموع من الكل والثلث ربع (ب) قال الشيخ في الخلاف ولو بدا لصاحب الثلث كان له ولصاحب الكل الثلثان مع إجازة الورثة وعندنا لو نص على عدم الرجوع والعول كان للأول الربع أيضا ولو ردوا قسم الثلث على نسبة الإجازة.
قال دام ظله: ولو أوصى لواحد بنصف ماله ولآخر بثلثه (إلى قوله) و بالربع ثلثه إلى آخره.
أقول: وجه الاحتمال الأول نفوذ الوصية بكل المال على تقدير الإجازة لأن هذه المسألة تفريع على نفوذها مع الإجازة وثبوت التفاضل بينهم لتصريح الموصى به فيقسم على قدر انصبائهم كالشركاء فيدخل النقص بسهم العول للضرورة على الكل وإلا لزم الترجيح من غير مرجح ولأن العمل بالوصية واجب ولا يتم إلا بذلك فإن قسمته على غير الأنصباء تغيير للوصية ولأنه لو أوصى بأعداد مختلفة تقصر التركة عن الكل لقسم بينهم على قدر الوصايا كما لو أوصى لواحد بمائة وهي (قدر - خ) ثلث تركته
قال دام ظله: ولو أوصى لواحد بنصف ماله ولآخر بثلثه (إلى قوله) و بالربع ثلثه إلى آخره.
أقول: وجه الاحتمال الأول نفوذ الوصية بكل المال على تقدير الإجازة لأن هذه المسألة تفريع على نفوذها مع الإجازة وثبوت التفاضل بينهم لتصريح الموصى به فيقسم على قدر انصبائهم كالشركاء فيدخل النقص بسهم العول للضرورة على الكل وإلا لزم الترجيح من غير مرجح ولأن العمل بالوصية واجب ولا يتم إلا بذلك فإن قسمته على غير الأنصباء تغيير للوصية ولأنه لو أوصى بأعداد مختلفة تقصر التركة عن الكل لقسم بينهم على قدر الوصايا كما لو أوصى لواحد بمائة وهي (قدر - خ) ثلث تركته