العاشرة لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة ولآخر بثلث ما يبقى من الربع صح ولو كان البنون ثلاثة لم تصح وإنما تصح في أربعة فصاعدا (وطريقه) أن نجعل ربع المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا نعطي النصيب لصاحبه وواحدا لصاحب الثلث من الربع يبقى سهمان نضمهما إلى ثلاثة أرباع المال وهو تسعة وثلاثة أنصباء فيصير أحد عشر سهما وثلاثة أنصباء فندفع الأنصباء الثلاثة إلى ثلاثة بنين يبقى أحد عشر للابنين الباقين لكل واحد خمسة ونصف فعرفنا أن النصيب المجهول في الابتداء خمسة و نصف (فنقول) من رأس كنا قد جعلنا ربع المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا وقد ظهر أن النصيب المجهول خمسة ونصف فالربع ثمانية ونصف فنبسطها أنصافا فهي سبعة عشر للموصى له بالنصيب أحد عشر وهو مبسوط خمسة ونصف وللموصى له بثلث ما يبقى من الربع سهمان يبقى معنا أربعة نضمها إلى ثلاثة أرباع المال وهو أحد وخمسون تصير خمسة وخمسين نقسم على خمسة بنين لكل ابن أحد عشر مثل حصة صاحب النصيب ولو كان البنون ستة وأوصى لواحد بمثل أحدهم ولآخر بربع ما يبقى من المال بعد النصيب فتأخذ مالا وتعطى صاحب النصيب منه نصيبا يبقى مال إلا نصيبا فتعطى ربعه للثاني وهو ربع مال الأربع نصيب يبقى من المال ثلاثة أرباع إلا ثلاثة أرباع نصيب - تعدل أنصباء البنين الستة - (فأجبر) ذلك بثلاثة أرباع نصيب - وزد مثله على أنصباء البنين يكون ثلاثة أرباع مال يعدل ستة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب - فكمل المال بأن تزيد عليه ثلثه وتزيد على الأنصباء ثلثها يكون مالا كاملا يعدل تسعة أنصباء والنصيب واحد - فأعط صاحب النصيب نصيبه من المال يبقى ثمانية ربعه سهمان للثاني يبقى ستة لكل ابن سهم (أو تضرب) ستة الأنصباء وثلاثة أرباع النصيب في مخرج المال وهو أربعة يكون سبعة وعشرين وتجعل النصيب عدد ما كان بقي من أجزاء المال وهو ثلاثة وهذه الطريقة تطرد في جميع المسائل.
الحادية عشرة لو ترك ثمانية بنين وأوصى لرجل بمثل أحد نصيب أحدهم ولآخر بخمس ما يبقى من المال بعد النصيب - فخذ مالا وأنقص منه نصيبا يبقى مال إلا نصيبا أنقص منه خمسه للثاني وهو خمس مال إلا خمس نصيب يبقى أربعة أخماس