____________________
(والثانية) لا تنقص النصيب الموصى به (لأن) وصية النصيب متقدمة عليها و معنى التقدم أن المتقدمة تنفذ بالتمام والنقص الحاصل مختص بالمتأخرة فلا يعارضها المتأخرة فالنصيب الربع فيخرج الثلث للوصايا للأول منه ربع التركة والباقي للموصى له الثاني فأصل الفريضة اثنا عشر (لأن) لها ربعا وثلثا وللموصى له بالنصيب الربع وهو ثلاثة وللثاني تمام الثلث وهو واحد بقي ثمانية تقسم بين الأولاد الثلاثة ينكسر فيضرب ثلاثة في أصل الفريضة وهي اثني عشر تبلغ ستة وثلاثين الثلث اثني عشر للأول منه تسعة وللثاني ثلاثة تمام الثلث يبقى أربعة وعشرون لكل ابن ثلثها ثمانية وللثاني أيضا من نصيب المجيز سهمان (لأنه) أوصى له بثلث الباقي بعد الوصية الأولى فإذا أخرجنا تسعة وصية الأول من ستة وثلاثين يبقى سبعة وعشرون للثاني ثلثها وهو تسعة أخذ منها من الثلث ثلاثة يبقى له ستة في يد كل ابن اثنان فينفذ إجازة المجيز فيها لأنها في يده (ولأنه) لو أجاز الكل لكان له تسعة ولكل ابن ستة فلما أجاز واحد نفذت إجازته في سهمين فللثاني خمسة وللمجيز ستة ولكل من الرادين الآخرين ثمانية.
(وهذا عندي ضعيف) لأن النقص الحاصل من الإجازة إنما هو من فعل الموصي (لأنه) قصد إنفاذ الوصيتين معا على التمام والشرع حجر عليه بمعنى توقف لزوم فعله على إجازتهم لحقهم فإجازتهم تنفيذ لتصرفه فهو مراد الموصي (وهذا الاحتمال) مبني على تأثير الإجازة وعدم تأثير ما ينقصه الثلث بالوصية الثانية (ب) أن يكون له مثل نصيب غير المجيز بعد الثلث (لأن) نقص المجيز باخراج الثلث في الوصايا بغير اختياره بل هو لازم له وهو من فعل الموصي وإلزام الشارع فلا تأثير للمجيز وإنما تأثيره في ما زاد على الثلث.
(فنقول) تضرب مسألة الإجازة في مسألة الرد يبلغ تسعة وتسعين فللأول سهمان من تسعة هي مسألة الرد مضروبين في أحد عشر مسألة الإجازة فله اثنان وعشرون و
(وهذا عندي ضعيف) لأن النقص الحاصل من الإجازة إنما هو من فعل الموصي (لأنه) قصد إنفاذ الوصيتين معا على التمام والشرع حجر عليه بمعنى توقف لزوم فعله على إجازتهم لحقهم فإجازتهم تنفيذ لتصرفه فهو مراد الموصي (وهذا الاحتمال) مبني على تأثير الإجازة وعدم تأثير ما ينقصه الثلث بالوصية الثانية (ب) أن يكون له مثل نصيب غير المجيز بعد الثلث (لأن) نقص المجيز باخراج الثلث في الوصايا بغير اختياره بل هو لازم له وهو من فعل الموصي وإلزام الشارع فلا تأثير للمجيز وإنما تأثيره في ما زاد على الثلث.
(فنقول) تضرب مسألة الإجازة في مسألة الرد يبلغ تسعة وتسعين فللأول سهمان من تسعة هي مسألة الرد مضروبين في أحد عشر مسألة الإجازة فله اثنان وعشرون و