مال إلا أربعة أخماس النصيب يعدل أنصباء البنين وهي ثمانية أجبر ذلك بأربعة أخماس نصيب - وزده على الأنصباء تصير أربعة أخماس مال تعدل ثمانية أنصباء وأربعة أخماس نصيب - فكمل المال بأن (تزيد) عليه ربعه فزد على ما معك ربعه فيصير ما لا يعدل أحد عشر نصيبا ومنها تصح والنصيب واحد تدفعه إلى الأول تبقى عشرة تدفع خمسها إلى الثاني تبقى ثمانية بين البنين (أو تضرب) الثمانية والأربعة الأخماس الذي هو النصيب في مخرج المال وهو خمسة تصير أربعة وأربعين ومنها تصح والنصيب أجزاء المال الذي هو أربعة: ولو كان البنون أربعة فالفريضة من ستة بالطريق الأول.
الثانية عشرة لو أوصى بمثل (نصيب - خ) أحد بنيه الأربعة ولآخر بنصف باقي الثلث بعد النصيب فخذ ثلث مال وأنقص منه نصيبا يبقى ثلث مال إلا نصيبا تنقص نصفه للثاني يبقى من الثلث سدس مال إلا نصف نصيب - تزيده على ثلثي المال فيصير خمسة أسداس مال إلا نصف نصيب يعدل أنصباء البنين فأجبر (ذلك - خ) يكن خمسة أسداس مال يعدل أربعة أنصباء ونصفا - فكمل المال بأن تزيد على ما معك خمسه تصير ما لا يعدل خمسة أنصباء وخمسي نصيب فأبسطها أخماسا تكون سبعة وعشرين والنصيب خمسة.
الثالثة عشرة لو ترك ابنين وأبوين وبنتين وأوصى لرجل بمثل نصيب ابن ولآخر بتكملة السدس بنصيب بنت ولآخر بتكملة الخمس بنصيب الأم ولآخر بثلث ما بقي من الثلث بعد الوصايا، فالمسألة من ثمانية عشر للأبوين ستة وللإبنين ثمانية وللبنتين أربعة (ثم) تجعل التركة شيئا ثم تأخذ السدس وهو سدس شئ فيلقى منه نصيب إحدى البنتين وذلك سهمان فيبقى سدس شئ إلا نصيبين فهذا هو التكملة الأولى (ثم) تأخذ خمس شئ فالق منه نصيب الأم وهو ثلاثة أسهم يبقى خمس شئ إلا ثلاثة أنصباء فهذا هو التكملة الثانية (ثم) خذ مثل نصيب أحد الابنين وذلك أربعة أنصباء للموصى له بالمثل (ثم) أجمع ذلك كله فيكون خمس شئ وسدس شئ إلا نصيبا فالق ذلك من الثلث فيبقى نصيب إلا ثلث عشر شئ فخذ ثلثه وهو ثلث نصيب إلا تسع عشر شئ فيبقى ثلثا نصيب إلا تسعي عشر شئ فزد ذلك على ثلثي المال وهو ثلثا شئ فيصير ثمانية وخمسين