المقام الأول إذا كان الاستثناء من أصل المال وفيه مسائل:
الأولى لو ترك أبا وابنين وبنتا وأوصى لأجنبي بمثل الابن إلا ربع المال فالفريضة من ستة لكل من الأب والبنت سهم ولكل ابن سهمان فتضيف سهمين للأجنبي فتضرب الثمانية في أربعة يصير اثنين وثلاثين تعطى كل ابن ثمانية لأنها الربع المستثنى وتعطى البنت بحساب ذلك من هذا الاستثناء أربعة وللأب أربعة فالجملة أربعة وعشرون للورثة غير الموصى له والباقي وهو ثمانية تقسم على سهام الورثة والموصى له لكل ابن سهمان ولكل من الأب والبنت واحد وللموصى له اثنان فلكل من الابنين في أصل المستثنى ثمانية وفي الباقي سهمان فهي عشرة وللبنت في الأصل أربعة و في الباقي سهم وللأب كذلك فللموصى له إذن مثل ما للابن عشرة أسهم إلا ربع المال والربع ثمانية يبقى له سهمان (أو نقول) ندفع نصيبا من مال ثم نسترد منه ربع المال يبقى مال وربع مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة فهي ثلاثة تصير بعد الجبر مال وربع مال يعدل أربعة أنصباء فالمال يعدل ثلاثة أنصباء وخمسا فإذا بسطت صارت ستة عشر والنصيب خمسة نسترد منه أربعة هي ربع المال يبقى للموصى له سهم ولكل ابن خمسة ولكل من البنت والأب اثنان ونصف فإذا أردت الصحاح بلغت اثنين وثلاثين والنصيب عشرة.
الثانية لو أوصى له بمثل نصيب ابن وله ثلاثة إلا ربع المال فالوصية صحيحة (فلا تتوهم) أن الاستثناء مستغرق من حيث إنه لولاه لكان له الربع وقد استثناه (لأنا) نقول حقيقة هذه الوصية أنه فضل كل ابن علي الموصى له بربع المال فتجعل المال أربعة أسهم وتسلم لكل منهم ربع المال من غير مزاحم وهو الذي ينبغي أن تفضل به كل واحد على الموصى له فيبقى واحد تقسم على الأولاد والموصى له بالسوية فتضرب أربعة في الأصل فهي ستة عشر لكل ابن أربعة تبقى أربعة تقسم أرباعا فلكل ابن سهم و للموصى له سهم فكمل لكل ابن خمسة فيفضل على الموصى له بأربعة هي الربع إذا ضمت إلى سهم الموصى له صار مثل نصيب ابن فالسهم مثل النصيب إلا ربع المال وبالجبر كالأول، ولو كان له ابن فأوصى له بمثل نصيبه إلا نصف المال فقد فضله على الموصى له